المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 56 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 واستبدلت بالنص التالي: راتب التغيب
يعادل راتب التغيب نصف راتب الخدمة الفعلية للضباط وصفوف الضباط والافراد وتلغى جميع النصوص المنافية لاحكام هذه المادة.