المواد
مادة 1: الغيت المادة 56 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 واستبدلت بالنص التالي: راتب التغيب
يعادل راتب التغيب نصف راتب الخدمة الفعلية للضباط وصفوف الضباط والافراد وتلغى جميع النصوص المنافية لاحكام هذه المادة.
مادة 2: الغي الملحق رقم 4 من التعليمات الادارية المشار اليها اعلاه واستبدل بالملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: الغي المرسوم رقم 8239 تاريخ 12 ايار سنة 1952 والصفحات 148 الى 161 ضمنا من الملحق رقم 5 للتعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 واستبدلا بالملحق رقم 5 المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يضاف في نهاية الفقرة الثالثة من الملحق رقم 5 (صفحة 164) من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098, النص التالي: غير انه يحق لقائد الجيش عند الحاجة تعديل الساعات المذكورة اعلاه, ويحق له ايضا تحديد المباريات وشروطها ومنح التعويضات المختصة بها وكيفية دفعها لاصحاب الاستحقاق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: يضاف في نهاية الملحق رقم 7 صفحة 182 من التعليمات الادارية الآنفة الذكر النص التالي: قطعة او مديرية او مصلحة او دائرة انشئت حديثا
يحدد قائد الجيش : - التعويضات الشهرية وفقا لاحدى القيم المبينة في جدول تعويضات الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي