المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4789 تاريخ 20/1/1973
مرسوم Decree No. 5444 17/04/1973
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4789 تاريخ 20/1/1973
مادة 2: خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968, وذلك من بين المستخدمين والموقتين والاجراء العاملين حاليا في المصلحة سواء اكانوا استخدموا قبل او بعد صدور المرسوم رقم 10462 المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف