المادة 2
مادة 2: خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968, وذلك من بين المستخدمين والموقتين والاجراء العاملين حاليا في المصلحة سواء اكانوا استخدموا قبل او بعد صدور المرسوم رقم 10462 المذكور.