المادة 1
مادة 1: صححت مادة 3 من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "يعين لمحافظة بيروت اربعة اطباء شرعيين يقيمون فيها واثنان لمحافظة طرابلس ولكل من سائر المحافظات طبيب شرعي واحد يقيم في مركز المحافظة.
مرسوم Decree No. 9808 27/08/1947
مادة 1: صححت مادة 3 من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "يعين لمحافظة بيروت اربعة اطباء شرعيين يقيمون فيها واثنان لمحافظة طرابلس ولكل من سائر المحافظات طبيب شرعي واحد يقيم في مركز المحافظة.
مادة 2: صححت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط ولا يجوز للطبيب الشرعي في بيروت ان يتقاضى الا خمس ليرات مقطوعة عن المعاينة التي يقوم بها "بناء على تكليف الشرطة" "تدفع الاجرة من صندوق الخزينة بامر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير الصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: محمد العبود