المادة 2
مادة 2: صححت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط ولا يجوز للطبيب الشرعي في بيروت ان يتقاضى الا خمس ليرات مقطوعة عن المعاينة التي يقوم بها "بناء على تكليف الشرطة" "تدفع الاجرة من صندوق الخزينة بامر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي".