All legislation

مرسوم Decree No. 9361 03/09/1952

الحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
9361
Date
03/09/1952
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1952, p. 815
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 108 تاريخ 21/10/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9361 تاريخ 03/09/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح