المواد
مادة 1: تلحق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح