المادة 1
مادة 1: تتولى وزارة المالية تلزيم الالبسة الرسمية ومواد الاعاشة والمفروشات والورق والمطبوعات والادوات المكتبية اللازمة لمختلف دوائر الدولة باستثناء مصالح الجيش وفقا لدفاتر شروط تضعها لهذه الغاية.
مرسوم Decree No. 9332 28/08/1952
مادة 1: تتولى وزارة المالية تلزيم الالبسة الرسمية ومواد الاعاشة والمفروشات والورق والمطبوعات والادوات المكتبية اللازمة لمختلف دوائر الدولة باستثناء مصالح الجيش وفقا لدفاتر شروط تضعها لهذه الغاية.
مادة 2: تؤلف لجنة التلزيم كما يلي: مدير المالية العام او من ينوب عنه من الاعضاء رئيسا رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية عضوا مندوب عن وزارة العدلية( قسم القضايا) عضوا مندوب عن المصلحة المصفية التي تطلب عقد الصفقة عضوا على ان يعين المندوبان المذكوران بقرار من الوزير المختص . ويحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من الخبراء.
مادة 3: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: فؤاد خوري