The whole text

مرسوم رقم 9332 تاريخ 28/08/1952 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة التلزيم كما يلي: مدير المالية العام او من ينوب عنه من الاعضاء رئيسا رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية عضوا مندوب عن وزارة العدلية( قسم القضايا) عضوا مندوب عن المصلحة المصفية التي تطلب عقد الصفقة عضوا على ان يعين المندوبان المذكوران بقرار من الوزير المختص . ويحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من الخبراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 9332 تاريخ 28/08/1952 https://lebaneselegislation.com/law/186376/article/2/