المادة 6
مادة 6: تتولى المصلحة المالية والاقتصادية: - اعداد الدراسات المالية والاقتصادية ذات العلاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. - التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة بما في ذلك حساب الاستثمار وحساب الشركة - عند وجودها- ونفقات الاصلاح والتجديد وجميع مشاريع عقد النفقات وابداء الرأي فيها - اعداد الدروس عن الوسائل المالية التي تضع هذه الامتيازات والرخص على قدم المساواة من الوجهة المالية وحفظ حقوق الخزينة. - درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها لتصديقها من مجلس الوزراء. - درس تعرفات النقل في السكة الحديدية وعرضها على تصديق الوزير. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية, ودرس الشكاوى وضبط المخالفات. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.