المادة 8
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 In force
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 https://lebaneselegislation.com/law/186379/article/8/