All legislation

مرسوم Decree No. 20244 26/08/1958

إنشاء لجنة تسمى اللجنة العامة للنهوض بالمجتمعات المحلية

Type
مرسوم · Decree
Number
20244
Date
26/08/1958
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1958, p. 545-548
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

انشئت لجنة تسمى اللجنة العامة للنهوض بالمجتمعات المحلية قوامها:

1) وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا.

2) المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية {

3) المدير العام لوزارة التربية الوطنية {

4) المدير العام لوزارة الزراعة { اعضاء

5) المدير العام لوزارة الصحة العامة {

6) المدير العام لوزارة التصميم {

7) ممثل عن وزارة المالية {

ويضم الى اللجنة ممثلون عن مختلف الوزارات كلما دعت الحاجة.

ويتولى المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاشراف على تنفيذ قرارات اللجنة العامة.

المادة 2

مادة 2:

تتولى اللجنة العامة للنهوض بالمجتمعات المحلية مهمة تنسيق الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمعات المحلية في حقول الاجتماع والثقافة والزراعة والصحة وغيرها وتأمين الارتباط بين اعمال مختلف الوزارات المختصة بأيسر السبل اللامركزية, كما تتولى اللجنة العامة العمل على:

- رفع المستوى الاجتماعي في القرية.

- نشر الثقافة الاساسية بين الاهلين بحيث تكون الاساس في تكاتف جهودهم للاسهم في حركة تقدمهم وتطور بيئتهم.

- تدعيم الجهود المبذولة في حقلي الوقاية الصحية والمعالجة الطبية.

- بت روح التعاون في محيط القرية وفي مجالات العمل التعاوني والزراعي.

- التدريب المهني والاهتمام بالتصنيع القروي.

- التنمية الثقافية وتنظيم شتى برامجها ووسائل تحقيق هذه البرامج.

- تنسيق خدمات الدولة مع خدمات الهيئات الاهلية والهيئات الدولية.

- وضع تقويم شامل لمختلف الخدمات العامة بغية تركيزها على الاسس الفنية والادارية والعملية السليمة.

- وضع تخطيط عام للنهوض بالمجتمعات المحلية واعداد وتدريب العمال الاجتماعيين.

- وضع الخبرة والمعرفة العلمية الحديثة في متناول المجتمع المحلي وتوجيه برامج نهوضه نحو اهداف يقدرها المجتمع المحلي ويساهم فيها.

- الاشراف على تطبيق مناهج العمل في المراكز الاجتماعية.

- وضع مشاريع الانظمة والقوانين المتعلقة بتحقيق برامج النهوض بالمجتمعات المحلية. ويقصد بالمجتمع المحلي مجموعة القرى او الاحياء التي تتسم حياة سكانها (اسرات وافراد) بطابع اجتماعي واحد قوامه مصالح واهداف متقاربة ومشتركة ومجموعة من الاخلاق الاجتماعية المتشابهة ومن قواعد العرف والسلوك والخدمات المتبادلة.

المادة 3

مادة 3:

تضع اللجنة العامة نظامها الداخلي, ويمكنها الاستعانة بموظفي الدولة الذين ينتدبون لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4:

يحق للجنة العامة ان تدعم دراساتها من الناحية التطبيقية بتشجيع انشاء المراكز الاجتماعية.

المادة 5

مادة 5:

ينشأ المركز الاجتماعي بقرار من رئيس اللجنة العامة ويتولى هذا المركز:

1) دراسة اوضاع البيئة الموقوف على معالمها الرئيسية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في حياة اهالي منطقة المركز وفي نشاطهم.

2) اعداد الرأى العام في المنطقة1 للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة.

3) تقديم الخدمات لاهالي المنطقة عن طريق:

ا- عيادة طبية للفحص والعلاج ودار للولادة ورعاية الام والطفل.

ب - قسم لمكافحة الامية ولتعليم الصناعات المحلية والتدريب المنزلي.

ج- مكتبة عامة وناد وملعب .

د- دار للارشاد والتوجيه لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة.

المادة 6

مادة 6:

تتولى ادارة المركز الاجتماعي لجنة تعين بقرار من رئيس اللجنة العامة وتؤلف من رئيس وعشرة اعضاء على الاكثر ويختارون من اهالي المنطقة العاملين في الحقل الاجتماعي ويمكن اشتراك الموظفين الفنيين التابعين للوزارات المختصة في هذه اللجنة. وتبقى ولاية لجان المركز مدة خمس سنوات من تاريخ تعيينها وتحل عند عدم قيامها بواجبها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء لاقتراح مدير عام هذه الوزارة.

المادة 7

مادة 7:

تضع لجنة ادارة المركز الاجتماعي برامج العمل في المركز وموازنته وملاكه ونظامه الداخلي ولا يعتبر ذلك نافدا الا بعد المصادقة عليه من اللجنة العامة.

المادة 8

مادة 8:

توضع الاعانات الحكومية المعطاة للمركز الاجتماعي في احد المصارف المعترف بها باسم لجنة ادارة المركز الاجتماعي وكذلك سائر الاموال المخصصة للمركز بما في ذلك التبرعات وريع الحفلات والاشتراكات الخاصة بالمركز..

المادة 9

مادة 9:

لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.

المادة 10

مادة 10:

تخضع المراكز الاجتماعية المنشأة بموجب قرارات سابقة صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية لاحكام هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير التربية الوطينة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير الصحة العامة وزير التصميم العام الامضاء: الدكتور البير مخيبر الامضاء: جوزف شادر