All legislation

مرسوم Decree No. 3127 23/01/1960

تنظيم مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3127
Date
23/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 28-46
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994
Amended by
مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (the text)
مرسوم رقم 5463 تاريخ 20/09/1982 (Arts. 27, 29 and the text)
مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1978 (Art. 5)
مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1977 (Art. 24 and the text)
مرسوم رقم 10119 تاريخ 31/05/1968 (Art. 36)
مرسوم رقم 8342 تاريخ 05/10/1967 (Art. 24 and the text)
مرسوم رقم 12960 تاريخ 05/06/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
52
Cite as
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم ما يلي: الوزارة- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزير- وزير العمل والشؤون الاجتماعية المصلحة- مصلحة الانعاش الاجتماعي المجلس - مجلس ادارة المصلحة الرئيس - رئيس المجلس المذكور المفوض - مفوض الحكومة الممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفتها الوزارة التي تمارس الوصاية عل المصلحة الممثل- الموظف الذي يمثل وزارته في مجلس الادارة المدير العام والمراقب والمحاسب - المدير العام والمراقب المالي والمحاسب في مصلحة الانعاش الاجتماعي. المساهمة- كل مبلغ تقدمه المصلحة بشكل قرض او مساعدة للمشاريع الخاصة. المؤسسة- اية مؤسسة خاصة تمارس نشاطا تتناوله صلاحيات المصلحة.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى المهام المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تتولى المصلحة: 1- درس وضع البلاد الاجتماعية والوسائل التي تساعد على تحسينه. 2- تحديد حاجات السكان الاجتماعية ومدى اهميتها. 3- اقتراح منهاج عام للتجهيز الاجتماعي في البلاد والموازنات اللازمة لتحقيقه. 4- تتبع تنفيذ هذا المنهاج. 5- تتبع النشاط الاجتماعي في الادارات الاخرى واقتراح التدابير التي من شأنها توجيه النشاط وتنسيقه. 6- ادارة الاموال الموضوعة تحت تصرف المصلحة. 7- ادارة المؤسسات الحكومية التابعة لها. 8- اقتراح المساهمات الممكن تقديمها للمؤسسات الخاصة ومراقبة استعمالها وتأمين التعاون بين هذه المؤسسات والدولة. 9- تقديم البيانات اللازمة عن طريق استعمال الاموال الموضوعة تحت تصرف المصلحة والنتائج التي تم الحصول عليها.

المادة 3

مادة 13: يوجه المجلس نشاط المصلحة ويشرف على اعمالها, ويقدم التوصيات اللازمة الى الحكومة حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها ويؤمن الادارة العامة للمصلحة ضمن نطاق القوانين والانظمة للمصلحة ضمن- نطاق القوانين والانظمة ويتولى بصورة خاصة: 1- خلال الشهرين اللذين يليان تعيينه: اعداد منهاج عمل موقت للسنة الاولى. 2- خلال الاشهر الثلاثة التالية: اعداد منهاج عام طويل الامد لتجهيز البلاد الاجتماعي. 3- كل سنة قبل اول نيسان على الاكثر: اعداد منهاج خاص سنوي يتضمن القسم الواجب تحقيقه من المنهاج العام. 4- وضع مشروع الموازنة السنوي وتقديمه الى المراجع المختصة مع المنهاج السنوي- الخاص . 5- وضع نظام داخلي تحدد فيه بصورة خاصة: آ- شروط العمل في المصلحة وفي المؤسسات الحكومية التابعة لها: ب - الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فئة من المؤسسات للاستفادة من مساهمة المصلحة. ج- الشروط التي يجب ان تتوفر في الافراد للاستفادة من خدمات المؤسسات التي تديرها المصلحة او تساعدها. د- نماذج الاتفاقات التي تعقد بين الدولة والمصلحة من جهة وكل فئة من المؤسسات من جهة ثانية. ه- اصول مراقبة المؤسسات . و- اصول ادارة اموال المصلحة ومحاسبتها ومراقبتها. 6- اعطاء التوجيهات للمدير العام والاشراف على اعماله. 7- اقتراح انشاء المؤسسات الحكومية او الغائها او تعديل غايتها وابداء الرأي فيما تقترحه الادارات الاخرى من مشاريع مماثلة. 8- وضع لائحة سنوية بالمؤسسات التي يمكن مساعدتها وتحديد قيمة المساعدة المقترحة- وشروطها. 9- اقتراح توزيع اموال الاسعاف الاجتماعي الموضوعة تحت تصرف المصلحة وابداء رأي معلل في الطلبات الرامية الى الاستفادة من هذا الاسعاف . 10- تعيين اعضاء لجان المراكز الاجتماعية. 11- السهر على اعداد موظفي المصلحة وتدريبهم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية. 12- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها سير اعمال المصلحة.

المادة 4

مادة 4: ينتخب المجلس خلال الشهر الذي يلي تشكيله نائبا للرئيس وامينا للسر.

المادة 5

Amended 09/03/1978

Replaced by مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1978, article 1, from 09/03/1978. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

من المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/78 (ج.ر. عدد 10) اجيز لمصلحة

الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ

العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة

بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار

من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين

تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي

السن والمباراة.

يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي

تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة,

وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق

راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في

هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية

لراتبهم ففي

الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة

ما يلحق

راتبهم من زيادة او نقصان

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/03/1978 · the Lebanese University's text

    مادة 5: في حال غياب الرئيس تنتقل سلطاته الى نائب الرئيس . وفي حال غياب الاثنين تنتقل السلطات الى اكبر الاعضاء سنا.

  2. Version 2.0 · from 09/03/1978 · Replaced by مرسوم رقم 421 تاريخ 01/09/1978, art. 1 · as the amending text publishes it

    من المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/78 (ج.ر. عدد 10) اجيز لمصلحة

    الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ

    العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة

    بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار

    من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين

    تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي

    السن والمباراة.

    يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي

    تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة,

    وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق

    راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في

    هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية

    لراتبهم ففي

    الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة

    ما يلحق

    راتبهم من زيادة او نقصان

المادة 6

مادة 6: للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجانا دائمة او موقتة يكلفها بمهمات تحقيق او دراسة دون ان يكون لها حق التقرير.

المادة 7

مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب خطي يقدمه ثلاث اعضاء. وللوزير ان يدعو المجلس للاجتماع بواسطة الرئيس .

المادة 8

مادة 8: توجه الدعوة خطيا مرفقة بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات المستعجلة. وللوزير ان يطلب من الرئيس ادراج ما يراه ضروريا في جدول الاعمال.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر الجلسات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بينهم رئيس الجلسة. وتؤخذ قرارت المجلس باغلبية الاصوات . وفي حال تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 10

مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 11

مادة 11: تعتبر قرارات المجلس نهائية وواجبة التنفيذ فورا في الحالات الاتية: أ- عقد النفقات التي يتراوح مقدارها بين 20000 و100000 ليرة لبنانية اذا كانت ناتجة عن اتفاق مع احدى المؤسسات تنطبق محتوياته على الاتفاق النموذجي الذي قرره المجلس ب - عقد النفقات التي تتراوح مقدارها بين 20000 و50000 ليرة لبنانية في الحالات الاخرى باستثناء القروض والمساعدات الهبات .

المادة 12

مادة 12: اذا رأى المفوض او احد الممثلين ان يعترض على قرار من قرارات المجلس غير المشار اليها في المادة السابقة, فعليه ان يضع اعتراضا خطيا ومعللا يبلغه الى المجلس ويحيله الى الوزارة المختصة والوزارة التي تمارس الوصاية, وذلك في خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذ القرار, وعلى كل من الوزارتين ان تعطي رأيها المعلل في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها.

المادة 13

مادة 13: تحال محاضر اجتماعات المجلس على الوزارات المختصة بواسطة ممثليها مقرونة بمطالعاتهم واقتراحاتهم عند الاقتضاء وذلك في مهلة خمسة ايام عمل على الاكثر, وتحال المخابرات التي توجهها الوزارات الى المجلس عن طريق ممثليها ضمن المهلة نفسها. وفي الحالات المستعجلة تجري الاحالة دون التقيد باية مهلة.

المادة 14

مادة 14: يشرف الرئيس بتفويض دائم من المجلس على نشاط المصلحة ويتولى بصورة خاصة: 1- وضع جدول اعمال المجلس وادارة مناقشاته. 2- تتبع تنفيذ قرارات المجلس . 3- السهر على وضع موازنة المصلحة ومناهجها وعلى تنفيذها. 4- عقد نفقات المصلحة التي تراوح قيمتها بين 2000 و20000 ليرة لبنانية.

المادة 15

مادة 15: الرئيس مسؤول عن تنفيذ مهمته امام المجلس والوزير.

المادة 16

مادة 16: يؤمن المدير العام ادارة المصلحة وفقا لاحكام المرسوم رقم 2131 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959. تشمل صلاحيات المدير العام المؤسسات التي تستفيد من مساهمة المصلحة عندما تفرض هذه المساهمة على المؤسسة بعض الموجبات . ويتولى المدير العام بصورة خاصة: 1- ممارسة صلاحيات المدير العام في الادارات العامة باستثناء ما يخالف منها احكام هذا المرسوم. 2- عقد النفقات التي لا تتجاوز 2000 ليرة لبنانية. 3- توقيع الاوراق المرفوعة الى المجلس والرئيس او الى الوزير. 4- تأمين تفتيش جميع دوائر المصلحة, والمؤسسات التي تدبيرها, والمؤسسات الخاصة التي تستفيد من مساهمتها لقاء موجبات معينة وتدقيق حسابات هذه المؤسسات , وذلك مرة كل ستة اشهر على الاقل. 5- اعلام الرئيس والمفوض فورا بكل حادث هام يطرأ على سير المصلحة والمؤسسات . 6- ايقاف المجلس على سير العمل في المصلحة والمؤسسات

المادة 17

مادة 17: المدير العام مسؤول مباشرة عن تطبيق القوانين والانظمة المرعية من قبل المصلحة. ويكن كذلك اعتباره مسؤولا عن الاهمال والاخطاء التي ترتكبها المؤسسات الموضوعة تحت رقابته اذا لم يؤمن تفتيشها ومراقبتها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 18

مادة 18: تنشأ لدى المجلس لجنة استشارية يترواح عدد اعضائها بين 6 و10 يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين الاشخاص الذين يمارسون او سبق ان مارسوا مهنة تنفيذية او استشارية اكسبتهم خبرة في حقل الاعمال الاجتماعية.

المادة 19

مادة 19: مهمة اللجنة ابداء الرأي للمجلس في القضايا التي يرى من الضروري عرضها عليها. وعلى المجلس ان يأخذ رأي اللجنة بصورة خاصة في الامور التالية: 1) المنهاج الموقت والمنهاج العام والمنهاج السنوي الخاص . 2) الشروط التي يجب ان تتوفر في الافراد للاستفادة من خدمات المؤسسات التي تساعدها المصلحة. 3) الاتفاق النموذجي الذي يجب عقده بين المصلحة من جهة وكل فئة من فئات المؤسسات من جهة ثانية. 4) المسؤوليات التي تترتب على المؤسسات في حال اخلالها بتعهداتها . 5) لائحة المؤسسات الممكن مساعدتها. 6) تحديد اصول توزيع اموال الاسعاف الاجتماعي لتأمين استمرار العمل في المؤسسات . 7) تبديل مستخدمي المؤسسات . 8) تحديد سعر الكلفة الاساسي لمختلف الخدمات الاجتماعية التي يمكن ان تؤديها كل فئة من المؤسسات . على اللجنة ان تقدم اراءها للمجلس ضمن مهلة عشرة ايام عمل. وعلى المجلس ان يسجل هذه الاراء في محاضر اجتماعاته. ويمكن المجلس ان يدعو اللجنة لحضور جلساته بصفة استشارية.

المادة 20

مادة 20: يجب ان تتوفر في موظفي ومستخدمي المصلحة الشروط العامة المحددة في الفقرات . أ- ب - ج- (باستثناء القسم الثاني منها)- د- ه- من البند 1 من المادة 4 من نظام الموظفين. ويجب ان تتوفر فيهم ايضا الشروط الخاصة التالية: آ- المدير العام: الشروط المحددة في المرسوم القاضي بتحديد ملاك المصلحة ب - رئيس المصلحة ورئيس الدائرة: ان يكون قد ادار دائرة عامة او خاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل اكتسب خلالها خبرة كافية في حقل الاختصاص المطلوب منه مؤيدة بشهادات جامعية. ويمكن عند الضرورة تعيين رؤساء المصالح او الدوائر بمباراة تجري وفقا لقانون الموظفين.

المادة 21

مادة 21: يجرى التعيين على الصورة التالية:

المادة 22

مادة 22: 1- المدير العام والمحاسب : وفقا لاحكام المادتين 12 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. 2- موظفو الفئة الثانية: بمرسوم بناء على انهاء المجلس واقتراح الوزير 3- المستخدمون الاخرون الدائمون والمتعاقدون: بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة المجلس . 4- المستخدمون الموقتون: بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الدائرة. ويتم هذا التعيين بصورة تدريجية حسب حاجات المصلحة.

المادة 23

مادة 23: يطبق مبدئيا على مستخدمي المصلحة احكام قانون الموظفين المتعلقة بالتدرج والترقية والترفيع, والواجبات , والمحظورات , والتعويضات , والمساعدات , والاجازات , والتأديب , والمسؤوليات , والاستقالة, والصرف , والعزل, وسن انتهاء الخدمة, وانهاء الخدمة لاسباب اخرى, باستثناء الاحالة على التقاعد. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي.

المادة 24

مادة 24: تتألف المديرية العامة للمصلحة من مصلحتين: - مصلحة الشؤون الادارية - مصلحة العمل الاجتماعي.

المادة 25

مادة 25: تتولى مصلحة الشؤون الادارية جميع القضايا الادارية بالتعاون مع مصلحة العمل الاجتماعي.

المادة 26

مادة 26: تتالف مصلحة الشؤون الادارية من الدوائر الثلاث التالية: 1- الديوان ويمارس جميع المهام غير الداخلة في صلاحيات الدائرتين الاخريين. 2- الدائرة الادارية وتتولى: - اعداد الموازنة وتنفيذها. - شؤون الموظفين. - تحضير الاتفاقات وتتبع تنفيذها ومراقبتها من الوجهة الادارية - القضايا 3- الدائرة المالية, وتتولى: - ادارة صندوق المصلحة - شؤون اللوازم والمباني - المحاسبة المالية ومحاسبة المواد

المادة 27

مادة 27: تتألف مصلحة العمل الاجتماعي من ثلاث دوائر: 1- دائرة الخدمات الاجتماعية 2- دائرة الفتوة والتعليم المهني 3- دائرة المراكز الاجتماعية.

المادة 28

مادة 28: تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية كل ماله علاقة بالمساعدة التي تقدم للاشخاص العاجزين عن تأمين حاجاتهم الحيوية بانفسهم او بواسطة ذويهم, كالايتام, والعجزة والمقعدين والمعتوهين الخ... ولا يدخل في عداد هؤلاء العاطلون عن العمل الا اذا كانوا عاجزين عنه لسبب صحي او عقلي دائم.

المادة 29

مادة 29: تتولى دائرة الفتوة والتعليم المهني كل ماله علاقة بتوجيه الشباب نحو النشاطات الملائمة لهم ولحاجات البلاد العامة, وتأمين تدريبهم المهني, وتنظيم خدمة اجتماعية طوعية يقدمونها لدعم عمل المصلحة.

المادة 30

مادة 30: تتولى دائرة المراكز الاجتماعية تشجيع انشاء مثل هذه المراكز وتنظيمها وتوجيهها, ومراقبتها. وتتولى بصورة خاصة: أ- اقامة اتصالات وثيقة مع السكان ولا سيما مع الشباب والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المحلية بقصد اشراكها في نشاط المراكز الاجتماعية. ب - انماء التعليم والتربية والثقافة, والرياضة, ولا سيما تزويد السكان والشباب منهم بوسائل الانماء الاجتماعي. ج- انماء روح التعاون وتنظيمه ولا سيما في البيئة الريفية وكذلك نشر الصناعات اليدوية وتعميمها.

المادة 31

مادة 31: تمثل المصلحة في المحافظات على الصورة التالية: - بموظف من الفئة الثالثة يختاره المجلس بناء على اقتراح المدير العام, وتكون له ما للدائرة المركزية من صلاحيات يمارسها باشراف المحافظ وبالتعاون مع ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن ان يعاون هذا الموظف في كل قضاء او مجموعة من الاقضية موظف يمارس الصلاحيات نفسها في منطقته باشراف القائمقام.

المادة 32

مادة 32: على المصلحة ان تتجنب على قدر الامكان انشاء وحدات تنفيذية خاصة بها تتشابك صلاحياتها مع الصلاحيات المنوطة بادارات اخرى كالصحة العامة والتربية الوطنية والزراعة الخ... ولا تنشأ وحدات تنفيذية خاصة بالمصلحة الا اذا مست الحاجة الى تعزير النشاطات العامة والخاصة القائمة, او توحيد هذه النشاطات للحصول على نتائج افضل. اما المؤسسات الاجتماعية التابعة لادارة عامة (كالمستشفيات والمآوي, والمدارس المهنية...) فتظل تابعة لادارتها في جميع الامور, الا في ما يتعلق باعمال التنسيق والتوجيه الداخل ضمن مهام المصلحة, وفقا لاحكام الفقرة 5 من المادة 2 من هذا المرسوم, واحكام المادتين التاليتين.

المادة 33

مادة 33: عندما تنشأ هيئة اجتماعية جديدة لتحقيق التوحيد المشار اليه في المادة السابقة, ويكون لها مهام هي من اختصاص عدة ادارات , فان هذه المهام, توزع, ما لم يكن ثمة نص مخالف , على النحو التالي: أ- تتولى المصلحة

1- القيام بالخطوات اللازمة لانشاء الدائرة الجديدة وتنظيمها. 2- تأمين الادارة العامة والتنسيق والعمل الاداري في الاقسام المشتركة, والاشراف على اعمال الهيئة وتتبع النتائج التي تم تحقيقها. ب - تتولى كل ادارة لها علاقة بالامر

1- تنفيذ المهام الداخلة ضمن اختصاصها ومراقبتها من الناحية الفنية في الاتجاه الذي تحدده المصلحة. 2- تأمين الاموال واللوازم التي يعود للدولة تقديمها لهذه الغاية. 3- شؤون الموظفين.

المادة 34

مادة 34: عندما يتطلب عمل التنسيق المنوط بالمصلحة اتخاذ تدابير لها علاقة بنشاط دوائر عامة اخرى (ايام العمل, توقيت العمل, المستندات الواجب تقديمها) تقرر هذه التدابير بالاتفاق مع الدوائر المذكورة. وفي حال تباين وجهات النظر, تطبق المادة 51 من هذا المرسوم. أ) كل مشروع يرمي الى التعيين في وظيفة تتطلب مؤهلات اجتماعية في مؤسسة تديرها او تشرف عليها المصلحة يجب ان يقترن بتصديق المدير العام اذا كان المستخدم موقتا او كان دائما من الفئة الخامسة,- وبتصديق المجلس في الحالات الاخرى. ب ) للمصلحة ان تطلب اعفاء كل مستخدم يضطلع بمهام اجتماعية في احدى المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة او المؤسسات التي تستفيد من مساهمة الدولة اذا تبين انه لا يتمتع بالمؤهلات او الكفاءات الاجتماعية المطلوبة منه. ج) تعطى للمستخدمين الذين يشغلون احدى الوظائف المشار اليها في البند "أ" اعلاه علامات مسلكية يقدرها رؤساؤهم التسلسليون وممثل المصلحة الذي يشرف على المؤسسة, شرط ان يكون هذا الممثل من درجة ارفع.

المادة 35

مادة 35: تطبق الاحكام التالية على الاقتراحات الرامية الى انشاء او تعديل او الغاء مؤسسة حكومية ذات هدف اجتماعي, او انشاء او تقوية مؤسسة خاصة من النوع نفسه بمساعدة الدولة: أ) يمكن ان يصدر الاقتراح عن المصلحة او عن ادارة اخرى. ب ) تدرس المصلحة هذه الاقتراحات بالاستناد الى العناصر التالية: - الحاجات الاجتماعية كما حددها المنهاج العام للتجهيز الاجتماعي. - الاعتمادات الموفورة او الواجب طلبها. - الشروط التي يجب ان تتوفر لكي تقدم الدولة مساهمتها. ج) تدرس الادارات المختصة الاقتراح من الناحية التي تدخل ضمن اختصاصها د) على المصلحة وكل ادارة تدرس الاقتراح ان تؤيد رأيها بجميع الاثباتات اللازمة.

المادة 36

مادة 36: تخضع مساهمة الدولة للشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وللشروط التالية: 1- المساهمة على نوعين لكل منهما اعتمادات خاصة: النوع الاول: مساهمة تجهيز: تهدف هذه المساهمة الى انشاء ــــــــــــــــــــــــــ المؤسسة وبنائها وتجهيزها واكمالها وانمائها وتجديدها وتبنى على ما ستؤمنه هذه المؤسسة من انتاج في المستقبل. النوع الثاني: مساهمة لتأمين سير العمل: تهدف هذه المساهمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الى مساعدة المؤسسة التي تم تجهيزها- لتأمين سير عملها العادي. وتبنى على الانتاج الحالي لهذه المؤسسة من الناحيتين العددية والنوعية. النوع الاول- مساهمة التجهيز 2- يجب فور حصول الموافقة المبدئية على تقديم المساهمة تنظيم برنامج تمويل يبين- فيه مساهمة كل فريق بالتفصيل (عقارات مبينة او غير مبينة, تجهيزات , ادوات ,- اموال الخ...). 3- عندما يوجب الامر تقدير هذه العناصر تتولى التقدير لجنة تضم: - ممثلا عن المصلحة يعينه المجلس رئيسا - المراقب المالي, او مندوبا عن وزارة المالية في حال عدم وجود المراقب عضوين - ممثلا عن المؤسسة خبير او اكثر من ذوي الاختصاص تعينهم المصلحة مساعدين ويمكن اعادة النظر في التقدير بناء على قرار من المجلس 4- يجب ان تكون مساهمة المؤسسة مساوية ل 30% على الاقل من مجموع المشروع. 5- لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع اكلاف المشروع ومجموع مساهمة كل فريق- سوى العناصر التي تساعد على اداء العمل الاجتماعي الذي يبرر مساهمة الدولة. يجب- ان يبرز برنامج التمويل الفائدة او الحسنة الاجتماعية المرجوة من تنفيذ المشروع- انسبة المساهمة عن كل نوع من الخدمات الاجتماعية المشار اليها في البند 7 من- هذه المادة. 6- لا يجوز تقديم اية مساهمة تجهيز اذا لم يبين برنامج التمويل: أ) ان هذه المساهمة تؤمن للبلاد خدمات لها قيمة معادلة. ب ) ان المصلحة قد حصلت لقاء مساهمة الدولة على الضمانات العقارية والقانونية- اللازمة, على ان تبقى هذه الضمانات قائمة في الحاضر والمستقبل حتى في حالة زوال- الفريق الذي جرى التعاقد معه. ' النوع الثاني- لتأمين سير العمل 7- تبنى هذه المساهمات (مساعدة او هبة او اعانة الخ...) على نوع الخدمات التي تؤديها المؤسسة وكميتها وتحدد بنسبة مئوية من سعر كلفة هذه الخدمات . ويجري حساب هذه النسبة المئويةكما يلي: 8- تحدد المصلحة في اخر اذار من كل سنة سعرا اساسيا للكلفة لمختلف الخدمات الاجتماعية التي يمكن ــــــــــــــــ ان تؤديها كل فئة من المؤسسات ومنها: - يوم المريض - المعاينة الطبية والخدمات البسيطة في المستوصف - يوم العناية بعجوز يوم العناية بمعتوه - يوم العناية بمعوز - يوم العناية بولد غير متدرب سواء اكان يتيما ام ذا حالة اجتماعية صعبة. - يوم العناية بولد متدرب سواء اكان يتيما او ذا حالة اجتماعية صعبة الخ.. 9- تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر الكلفة الاساس نتائج الاستثمار في مؤسسة نموذجية حسنة الادارة من كل فئة. 10- تحدد المصلحة قبل اخر نيسان من كل سنة سعرا نظريا

للكلفة في كل مؤسسة.

يبنى هذا السعر النظري على السعر الاساسي للكلفة المحدد لكل نوع من الخدمات (البند 6), يعد ان يسقط منه الوفر الذي يمكن المؤسسة ان تحققه بالنسبة الى شروط سير العمل فيها: موظفون بالمجان, خدمة اجتماعية اقل جودة او اقل كمالا, معيشة اقل غلاء في المنطقة الخ... ويجب ان يكون البدل اليومي الذي تدفعه المصلحة للمؤسسة التي تتعاقد معها موازيا لسعر الكلفة النظري. 11- تضع المصلحة قبل اخر نيسان من كل سنة لائحة تقدر فيها

النفقات الاجتماعية اللازمة لسير العمل خلال السنة التالية

في المؤسسات التي تساعدها الدولة.

يقدر المبلغ اللازم لكل مؤسسة بضرب سعر الكلفة النظري لكل نوع من الخدمات التي تؤديها المؤسسة بكمية الخدمات المقدمة سنويا. تضم اللائحة المذكورة الى مشروع الموازنة تبريرا له. 12- عند تحديد قيمة المساهمة من النوع الثاني تحتفظ المصلحة باحتياطي للنفقات غير الملحوظة وتوزع الباقي بين المؤسسات بنسبة النفقات المقدرة في اللائحة. ويجري الدفع في نهاية كل ثلاثة اشهر وفقا للخدمات المقدمة. غير انه يمكن في الحالات الاضطرارية ان تعطي بقرار المجلس سلفات اقصاها 60% من قيمة الخدمات المقدمة في الثلاثة الاشهر المنصرمة, على ان تسترد هذه السلفات الزاميا قبل نهاية السنة التجارية. 13- يجوز للجمعيات والافراد الذين يمارسون نشاطا اجتماعيا دون ان تكون لديهم- مؤسسات ان يستفيدوا من مساهمة من النوع الثاني وفقا للشروط والقواعد التي تطبق على المؤسسات (من البند 8 الى البند 12 من هذه المادة) على ان يبين نوع الخدمات التي يؤدونها وكميتها وفقا لشروط تحددها المصلحة ويجب ان تضم هذه الاثباتات الى لائحة النفقات التقديرية. 14- تقوم بالداسات المشار اليها في البندين 8 و10 لجنة مماثلة في تشكيلها للجنة المذكورة في البند 3 تكمل عند الحاجة باشخاص لهم معرفة وافية بادارة المؤسسات الاجتماعية ووضعية كل منها. 15- اذا اوجبت المصلحة العامة الخروج على القواعد المتعلقة بتقديم المساهمات من النوع الثاني فلا يجوز ان يتم ذلك الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على رأي المجلس واقتراح الوزير. '

المادة 37

مادة 37: 1- عندما تتعاون المصلحة في اداء مهمتها مع احدى المؤسسات فيجب ان يتم ذلك بموجب اتفاق يحدد موجبات كل فريق واعباءه واصول المراقبة التي تجريها الدولة والمصلحة على المؤسسة. 2- يجب ان يكون هذا الاتفاق منطبقا على الاتفاق النموذجي المذكور اعلاه والذي يجب ان يتضمن بصورة خاصة: أ- تعريف المؤسسة: الاسم والعنوان, نوع النشاط الخ... ب - نظام ملكيتها القضائي: ملكية فردية, شركة او جمعية, او مؤسسة طائفية. ج- اسماء الاشخاص المسؤولين والاشخاص الذين لهم حق التعاقد باسم المؤسسة وصفاتهم. د- موجبات المؤسسة خصوصا ما يتعلق منها بالامور التالية: - نوع مساهمة المؤسسة وماهيتها وقيمتها, والقواعد الحسابية المعتمدة - نوع الخدمات الاجتماعية التي يجب ان تقدمها المؤسسة مقابل مساعدة الدولة, مع كميتها, وماهيتها. - موجبات المؤسسة, عند الاقتضاء, تجاه موظفي الدولة او عائلاتهم - الضمانات التي يجب على المؤسسة تقديمها وشروط تسديد المساهمة عند الاقتضاء. - المحاسبة التي يجب مسكها تسهيلا للمراقبة. ه- نوع مساهمة الدولة (للتجهيز او لتأمين سير العمل) وماهيتها وقيمتها والقواعد الحسابية المعتمدة. و- طرق مشاركة المصلحة او غيرها من الادارات في نشاط المؤسسة. ز- الشروط الواجب توفرها في الافراد للاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يجب ان تقدمها المؤسسة مقابل مساهمة الدولة. ح- اصول تنفيذ الاتفاق ومراقبته. ط- مدة الاتفاق وشروط تجديده عند الاقتضاء.

المادة 38

مادة 38: ان مجرد طلب او قبول مساهمة المصلحة يعني الموافقة على الانظمة والشروط التي تضعها المصلحة لتقديم هذه المساهمة.

المادة 39

مادة 39: 1- لا يمكن قبول الاشخاص المحتاجين الى المساعدة في المؤسسات التي تديرها او تساعدها الدولة الا بناء على اجازة مسبقة تعطى بعد التثبت من ان الشروط المطلوبة تتوفر فيهم. 2- غير ان المسؤولين عن هذه المؤسسات ملزمون بان يقبلوا ويسعفوا فورا دون اية معاملة مسبقة الاشخاص الذين تتطلب حالتهم الجسدية او الخلقية او العقلية او وضعهم الاجتماعي اسعافا فوريا, على ان تعلم بالامر المرجع المختص في خلال 24 ساعة مع بيان الاسباب المبررة له. وعلى هذا المرجع ان يقوم بالتحقيقات والاجراءات القانونية المتعلقة بالقبول. وفي حال قبول اي شخص خلافا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين, او في حال التأخر عن اعلام المرجع المختص بقبول شخص دون معاملة مسبقة فان النفقة الناتجة عن ذلك يمكن ان تلقى بكليتها على عاتق المؤسسة اذا كانت خاصة او على عاتق الموظف المسؤول اذا كانت المؤسسة تابعة للدولة. لا تخضع لاي اجازة مسبقة المعاينات والزيارات والخدمات الطبية العادية البسيطة واعطاء الشهادات . 3- في ما عدا الاحوال المشار اليها في البند 2 من المادة لا تعطى اجازة القبول الا بعد التثبت من ان الشروط المطلوبة تتوفر في صاحب الطلب . ويجري هذا التثبت مبدئيا بواسطة تحقيق محلي تقوم به المساعدة الاجتماعية او اي شخص موثوق به, على ان يؤيد هذا التحقيق بتقرير وبشهادتين احداهما من المختار والاخرى من السلطة الدينية او اي مرجع اخر تعينه المصلحة. يجب ان يتم هذا التحقيق بالسرعة التي يتطلبها وضع صاحب الطلب بحيث يبت في الامر خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب . تحد المصلحة نماذج التقارير والشهادات , وكذلك الطرق التفصيلية المتعلقة بهذه التحقيقات . 4- في ما عدا الحالة المشار اليها في البند 2 من هذه المادة فان اجازة القبول يجب ان تصدر عن المسؤول في المصلحة الاكثر قربا من محل اقامة صاحب الطلب .

المادة 40

مادة 40: المراكز الاجتماعية مؤسسات خاصة او حكومية الغاية منها تنشيط حركة الانماء الاجتماعي العام في منطقة معينة, وذلك في الحقول التالية: الوقاية الصحية, الصحة, الثقافة, التدريب المهني, الاقتصاد, الرياضة الخ...

المادة 41

مادة 41: 1- يجب ان يبنى نشاط المراكز الاجتماعية على تعاون وثيق بين الدولة من جهة والسكان من جهة اخرى, وذلك للحصول على اقصى مساهمة عملية ممكنة من السكان واستثمار كل الامكانيات المتوفرة لديهم. 2- اذا تعذرت مساهمة السكان في البداية فللدولة ان تقوم في الحالات الاستثنائية بانشاء هذه المراكز على ان تتحقق المساهمة المشتركة المطلوبة فيما بعد.

المادة 42

مادة 42: 1- يجب ان تتوفر في المركز الاجتماعي مبدئيا العناصر التالية: مستوصف , مكتبة, غرفة مطالعة, صالة للعرض السينمائي اذا امكن, مكتب للاستعلامات الاجتماعية والتوجيه المهني, ملاعب , تجمعات دراسية. 2- لمجلس الادارة ان يزيد او يخفض محتويات المراكز الاجتماعية وفقا للحاجة والامكانات .

المادة 43

مادة 43: يترك لكل لجنة ان تختار الوسائل التي يجب استعمالها لتحقيق اهداف المركز. غير انه يجب اعتماد النظام التعاوني كلما كان ذلك ممكنا, كما يجب تشجيع الصناعات اليدوية. يجق للجنة ان تستعين في اعمالها بموظفين محليين, شرط ان تقدم طلبا بهذا المعنى الى ممثل المصحلة المحلي الذي يقوم بدوره بالاجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة للحصول على المساعدة المطلوبة بصورة مستعجلة ومجدية.

المادة 44

مادة 44: لكي تنشىء الدولة مركزا اجتماعيا او تعترف به, يجب : آ) ان تكون الغاية منه تحقيق الغاية المبينة في المادة 40 ب ) ان يخضع المركز لاحكام هذا المرسوم, ولمراقبة المصلحة وتوجيهاتها ج) ان يكون له ملاك او نظام داخلي توافق عليه المصلحة. د) ان يكون قد طلب او يمكن ان يطلب من قبل عدد وافر من السكان وذلك للتمكن من الحصول على مساهمتهم العملية في نشاطه.

المادة 45

مادة 45: يجب الا يتعدى نشاط المركز الاجتماعي واختصاصه حدود القضاء. غير انه يمكن بناء على اقتراح المصلحة تنسيق العمل وتوحيده بين عدة مراكز, او توحيد بعض النشاطات او الصلاحيات بين عدة مراكز, ضمن نطاق السياسة الاجتماعية والتوجيهات العامة المحددة من قبل المصلحة لمجموع المحافظة, ولمجموع البلاد عند الاقتضاء. يتم التوحيد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المجلس .

المادة 46

مادة 46: 1- يقدم طلب انشاء المركز من قبل البلدية او هيئة خاصة او جماعة من الافراد القائمقام الذي يرفعه الى السلطة العليا مع المعلومات التالية: - تقرير من ممثل المصلحة المحلي, يبين ما اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة, ويتضمن رأيه. - رأي القائمقام. 2- يستطلع المحافظ رأي ممثل المصلحة في المحافظة ويحيل الملف مع رأيه الخاص على وزارة الداخلية التي تحيله بدورها مع رأيها الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومنها يرسل الى المصلحة. 3- يجب ان تتم كل احالة في مهلة لا تجاوز خمسة ايام عمل. 4- يبت المجلس في الطلب . فاذا وافق عليه عين لجنة موقتة مهمتها ان تضع خلال شهرين مشروع ملاك المركز ونظامه الداخلي. 5- يبت المجلس في الملاك والنظام الداخلي ثم يعين اللجنة الدائمة.

المادة 47

مادة 47: يجوز للمصلحة ان تضع تحت تصرف المراكز الاجتماعية موظفين اكفاء يعاونونها في اعداد موظفين محليين ولا سيما المساعدين الاجتماعيين منهم. ويجوز للمصلحة ايضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين تعيين الموظفين العاملين في المركز الاجتماعي واعدادهم, واقتراح المساهمة التي ترى من الفائدة تقديمها للمركز.

المادة 48

مادة 48: عند انحلال احد المراكز الاجتماعية تعود امواله وممتلكاته الى المصلحة باستثناء: أ) الحصص والمساهمات الفردية او الجماعية وفي هذه الحال تعود هذه الحصص او المساهمات لاصحابها بنسبة مساهمة كل منهم. ب ) الحصص والمساهمات المقدمة من قبل البلديات او الجمعيات كالعقارات والاموال النقدية الموضوعة تحت تصرف المركز لتسهيل انمائه. وفي هذه الحال تعود هذه الحصص او المساهمات الى اصحابها.

المادة 49

مادة 49: يلغى المرسومان رقم 6169 تاريخ 13 تشرين اول سنة 1951 ورقم 20244 تاريخ 26 اب سنة 1958 وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 50

مادة 50: يتشرك في اجتماعات ومناقشات المجلس ومناقشاته ممثل عن وزارة الزراعة دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 51

مادة 51: تفصل الخلافات التي يمكن ان تنشأ على النحو التالي: 1- ترفع الى مجلس الوزراء الخلافات التي تنشأ بين المجلس او الرئيس واحد الوزراء او بين وزارات ممثلة في المجلس . 2- اما الصعوبات الداخلية الاخرى التي قد تعترض سير المصلحة ولا يمكن ان تسوى- بواسطة المجلس فترفع الى الوزير الدي يفصل فيها بالاتفاق مع الوزراء المختصين- عند الاقتضاء او يعرضها على مجلس الوزراء. 3- تسوى الصعوبات التي تقوم بين المصلحة والمؤسسات وفقا لاحكام البند 2

المادة 52

مادة 52: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرا لعمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: موريس زوين