All legislation

مرسوم Decree No. 2597 22/08/1992

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2597
Date
22/08/1992
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1992, p. 812-836
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3305 تاريخ 15/03/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2597 تاريخ 22/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.

المادة 2

مادة 2: الغي في "تعريفة الرسوم الجمركية" تسلسل الاحرف الابجدية (أ,ب ,ج,د ...) التي تسبق "بيان الاصناف " في البنود الجزئية, وتعتمد بدلا منها الاحرف المتسلسلة المقابلة (أ,ب ,ت ,ث ...)

المادة 3

مادة 3: عدلت "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عدلت الرسوم الجمركية الفرعية المسماة "رسوما صحية", والتي تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية, على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: عدلت الرسوم الجمركية الاضافية, التي كانت تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" والتي اصبحت تستوفى لحساب "الصندوق الخاص بالاسكان" وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون موازنة عام 1991 , على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يفوض المجلس الاعلى للجمارك تصحيح اي خطأ او استدراك اي نقص يلحظ بعد صدور هذا المرسوم, كما يفوض باجراء تقسيمات جديدة او استحداث بنود جزئية جديدة او ضم بنود جزئية قائمة, وذلك بقرارات صادرة عنه, شرط الا يؤدي ذلك الى اي تعديل في المرسوم

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب