المادة 1
مادة 1: عدلت في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.
مرسوم Decree No. 2597 22/08/1992
مادة 1: عدلت في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.
مادة 2: الغي في "تعريفة الرسوم الجمركية" تسلسل الاحرف الابجدية (أ,ب ,ج,د ...) التي تسبق "بيان الاصناف " في البنود الجزئية, وتعتمد بدلا منها الاحرف المتسلسلة المقابلة (أ,ب ,ت ,ث ...)
مادة 3: عدلت "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: عدلت الرسوم الجمركية الفرعية المسماة "رسوما صحية", والتي تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية, على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: عدلت الرسوم الجمركية الاضافية, التي كانت تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" والتي اصبحت تستوفى لحساب "الصندوق الخاص بالاسكان" وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون موازنة عام 1991 , على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملق بهذا المرسوم.
مادة 6: يفوض المجلس الاعلى للجمارك تصحيح اي خطأ او استدراك اي نقص يلحظ بعد صدور هذا المرسوم, كما يفوض باجراء تقسيمات جديدة او استحداث بنود جزئية جديدة او ضم بنود جزئية قائمة, وذلك بقرارات صادرة عنه, شرط الا يؤدي ذلك الى اي تعديل في المرسوم
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب