All legislation

مرسوم Decree No. 14314 21/04/1970

تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية- الحدث (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14314
Date
21/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 569-580
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1216 تاريخ 25/04/1978 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14738 تاريخ 19/06/1970 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1216 تاريخ 25/04/1978 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة

1962 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية بعبدا رقم 26 تاريخ 27

اذار سنة 1968 وبلدية الحازميه رقم 75 تاريخ 11 تشرين الاول

سنة 1968

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية الحدث مشروع

تعديل تنظيم منطقتي بعبدا والحدث دون ان يرد جوابها بشأنه.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 11 اذار سنة 1970 - محضر رقم 13 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء 8 نيسان سنة 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا لتقسيم المناطق في بعبدا- الحدث - الحازميه (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وفقا لخرائط رقم (1 - 2 - 3 - 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تخضع منطقة الحدث العقارية لنظام المنطقة السكنية الثالثة B1,1 مع مراعاة الشروط الخاصة بمنطقة الحدث الواردة في النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التصاميم العائدة لتقسيم المناطق وجميع الانظمة العامة والخاصة المخالفة او التي تتعرض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل