ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية بعبدا رقم 26 تاريخ 27
اذار سنة 1968 وبلدية الحازميه رقم 75 تاريخ 11 تشرين الاول
سنة 1968
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية الحدث مشروع
تعديل تنظيم منطقتي بعبدا والحدث دون ان يرد جوابها بشأنه.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 11 اذار سنة 1970 - محضر رقم 13 -
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء 8 نيسان سنة 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا لتقسيم المناطق في بعبدا- الحدث - الحازميه (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وفقا لخرائط رقم (1 - 2 - 3 - 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تخضع منطقة الحدث العقارية لنظام المنطقة السكنية الثالثة B1,1 مع مراعاة الشروط الخاصة بمنطقة الحدث الواردة في النظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: تلغى جميع التصاميم العائدة لتقسيم المناطق وجميع الانظمة العامة والخاصة المخالفة او التي تتعرض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل