المادة 4
مادة 4: ترفع الاشارة F عن الخريطة العائدة لتنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدقة بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 وتخضع المناطق التي كانت مخصصة للمدافن بموجب المرسوم المذكور لنظام المنطقة الواقعة فيها وفقا لما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم.