المادة 1
يصدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 وفقا للجدول والشروط العامة الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14313 21/04/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 المتعلق بتصديق المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت .
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت (كتاب رئيس اللجنة رقم 3299/م تاريخ 13 اذار 1969).
وبعد الاطلاع على قرارات البلديات المختصة،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1970 و18 و25 شباط سنة 1970 و4 اذار سنة 1970 .
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1 نيسان سنة 1970 .
يرسم ما يأتي :
يصدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 وفقا للجدول والشروط العامة الملحقة بهذا المرسوم.
تصدق حدود المناطق وتفرعاتها وفقا لما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والخرائط التفصيلية المرقمة من (1) الى (45) والموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخرايطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية بمقياس 5000/1 و2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخرائط الاكبر مقياسا.
تخضع الاقسام المخصصة للصناعة ضمن المناطق السكنية لنظام وشروط البناء العائدة للمنطقة الواقعة فيها وفقا لما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: ترفع الاشارة F عن الخريطة العائدة لتنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدقة بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 وتخضع المناطق التي كانت مخصصة للمدافن بموجب المرسوم المذكور لنظام المنطقة الواقعة فيها وفقا لما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم.
تطبق الشروط العامة الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للبناء والفرز والضم على مدينة بيروت .
تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات المخالفة او التي تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل