All legislation

مرسوم Decree No. 14256 15/04/1970

تصديق نظام ارسال حسابات بلدية زحله - معلقه والمستندات والمعلومات العائده لها الى ديوان المحاسبه

Type
مرسوم · Decree
Number
14256
Date
15/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 549-552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 14256 تاريخ 15/04/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 80 المعطوفة على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28كانون الاول سنة 1965

بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 664 تاريخ 28/11/1968 وموافقة ديوان المحاسبة عليه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط سنة 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترسل حسابات بلدية زحلة - معلقة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين المحاسبة وبين بلدية زحلة- معلقة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات هذه البلدية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

أ- يرسل رئيس بلدية زحلة - معلقة الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية خاصة تتضمن اسماء:

1- المحاسبين الاداريين.

2- محتسبي النقود ومحتسبي المواد

3- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين, بحكم وظيفتهم او مهمتهم, بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات, وبادارة الاموال المودعة في الخزينة.

ب-) تضم الى هذه اللائحة, فيما يختص بالموظفين والاشخاص المبتدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم,

ج-) ترسل اللائحة الى ديوان خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يرسل رئيس الدائرة المالية المعروف عنه في هذا الفصل بعبارة "رئيس الدائرة" وبواسطة رئاسة البلدية البيانات والحسابات المبينة فيما يلي على النحو المبين في المواد 4 و6 و7 التالية:

المادة 4

1- يرسل رئيس الدائرة فيما خص الواردات التي تطرح بموجب جداول تكليف ولكل نوع على حدة بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من جداول التكليف واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له مع جدول مراجعه بها ينظم بحسب تسلسل اصدارها.

2- يرسل رئيس الدائرة , بصفة المرجع المختص باصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او بتصفية الحقوق, فيما خص سائر الواردات بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا, ولكل نوع على حدة بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن اوامر القبض واوامر التحصيل او سندات التصفية واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له, مع جدول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها.

3- تودع البيانات ربع السنوية المنصوص عليها في البندين 1 و2 السابقين ديوان المحاسبة قبل نهاية الشهر التالي للفصل المختص.

المادة 5

1-) يرسل رئيس الدائرة بيانا ربع سنوي بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها يتضمن هذا البيان, بالنسبة لكل اعتماد على حدة.

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة بالنسبة للفصل الاول من السنة والاعتمادات الباقية قيد الاستعمال بالنسبة لسائر الفصول

- الاعتمادات المدورة

- الاعتمادات الاضافية

- الاعتمادات الملغاة

-الاعتمادات النهائية

- الاعتمادات المحجوزة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

تضم الى البيان صورة مصدقة عن كل من المقرارات المتعلقة

بحركة الاعتمادات:

2) يصدق البيان المذكور في البند اعلاه من قبل مراقب عقد النفقات عند وجوده فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة ومن قبل الامر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.

3) يودع البيان ربع السنوي المنصوص عليه في البند اعلاه ديوان المحاسبة خلال الفصل الثاني اللاحق للمدة التي يتناولها.

المادة 6

1-) يرسل رئيس الدائرة الحساب الاداري العام باعمال تنفيذ الموازنة قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب.

2-) يتضمن الحساب الاداري العام المعلومات التالية, بحسب تبويب الموازنة

أ- فيما خص الواردات:

- تقدير الموازنة

- البقايا المدورة في اول السنة

- المبالغ المحققة خلال السنة

- المبالغ الملغاة او المنزلة

- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل

- المبالغ المحصلة

- المبالغ الباقية قيد التحصيل

ب - فيما خص النفقات:

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة

- الاعتمادات الاضافية

- مجموع الاعتمادات

- الاعتمادات الملغاة

- الاعتمادات الصافية

- المبالغ المعقودة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.

يجب ان يتضمن هذا الحساب التصحيح للاخطاء الماديية او للاخطاء في التنسيب التي تكون قد اجريت وفاقا لاحكام القانون وان تضم اليه لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة او فقراتها عند وجودها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الامر بالصرف.

المادة 7

يرسل رئيس الدائرة الى الديوان قبل اول من كل سنة مشروع قطع حساب موازنة السنة السابقة.

المادة 8

يرسل محاسب البلدية, الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية.

المادة 9

يتضمن حساب مهمة المحاسب , وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية:

أ - وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

ب - وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

المادة 10

يرفق المحاسب , حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية :

المادة 11

تتألف المستندات الثبوتية العامة من:

1- الوثائق المثبتة لوضعية المحاسب الشخصية, واخصها قرار تسميته ومحضر حلف اليمين وسند الكفالة المقدمة. وتضم الى اول حساب للمحاسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

2- محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل آخر السنة

3- كشف حساب المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

4- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جداول تكليف تبين فيه, بالنسبة لكل منها على حدة:

- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة الى السنة المختصة.

-قيمة التحققات الصادرة

- قيمة الغرامات المتوجبة بسبب التأخر عن الدفع.

- قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.

- قيمة المحصل من اصل قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.

- القيمة الهالكلة.

- القيمة الساقطة بمرور الزمن

-القيمة الصافية الواجب تحصيلها.

- القيمة المحصلة

- القيمة الباقية قيد التحصيل

تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بكل من:

- الاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.

- الاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها

- الاموال الباقية قيد التحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب, مع اسباب عدم التحصيل.

5- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض او امر تحصيل او سند تصفية تبين فيه لكل نوع على حدة:

1- فيما خص الايرادات المدفوعة مباشرة قيمة التحصيلات.

2- فيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات تحصيل.

- قيمة الباقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة.

- قيمة السندات الصادرة.

- قيمة السندات الملغاة.

- القيمة الصافية الواجب تحصيلها.

- القيمة المحصلة.

- القيمة الباقية قيد التحصيل.

تضم الى هذا البيان, لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم التحصيل.

6- بيانات مفصلة بحسابات سلفات الموازنة والخزينة.

7- بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة.

المادة 12

تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من:

1- بالنسبة لعميات الموازنة:

- اوامر القبض او التحصيل او سندات التصفية فيما خص الواردات.

- حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تبويب الموازنة فيما خص النفقات .

2- بالنسبة للعمليات خارج الموازنة:

اوراق الثبوت.

المادة 13

يرسل المحاسب حساب المهمة مع مرفقاته الى ديوان المحاسبة قبل 30 نيسان من السنة التالية :

المادة 14

يرسل محاسب المواد, عند وجوده, حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:

أ- ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المقررة في نظام المواد ويبين فيه بصورة خاصة

- جداول الجردة في اخر كانون الاول من السنة السابقة او في

تاريخ انتهاء مهمة المحاسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها, او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.

- محاضر او شهادات الاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب.

- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

ب- يرسل المحاسب حساب مهمته السنوية قبل اخر اذار من السنة التالية, ويرسل حساب مهمته في حال انتهاء هذه المهمة قبل اخر السنة, قبل اخر الشهر الثالث الذي يلي انتهاء هذه المهمة.

المادة 15

يمكن اذا لم ينص القانون او النظام على خلال ذلك, ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وبعد موافقة ديوان المحاسبة.

المادة 16

يتناول هذا النظام الحسابات والبيانات التي توضع بعد تصديقه ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ تصديقه.

رئيس بلدية زحلة - معلقة

الامضاء: غزيز العبدي

رئيس ديوان المحاسبة

الامضاء: رفيق البراج

بعبدا في 15 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط