المادة 1
مادة 1: يفهم بالمحاصيل والمنتوجات الزراعية المنوه عنها في هذا المرسوم المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستوردة التي تعقد بشأنها اتفاقات ترمي الى اجازة دفع ثمنها على اقساط لاجال طويلة.
مرسوم Decree No. 14307 20/04/1970
مادة 1: يفهم بالمحاصيل والمنتوجات الزراعية المنوه عنها في هذا المرسوم المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستوردة التي تعقد بشأنها اتفاقات ترمي الى اجازة دفع ثمنها على اقساط لاجال طويلة.
مادة 2: تتولى وزارة الاقتصاد الوطني- مكتب الحبوب والشمندر السكري المفاوضة ضمن المبدأ المحدد في المادة الثالثة من هذا المرسوم, بشأن الاتفاقات الرامية الى اجازة دفع المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستوردة من الخارج اقساط لاجال طويلة ويعرض وزير الاقتصاد الوطني مشروع هذه الاتفاقات على مجلس الوزراء للموافقة وتصبح نافذة فور توقيعها من الطرفين المتعاقدين.
مادة 3: تعتبر الاتفاقات كاطار للتعامل وبمثابة استيراد تخول الجهة اللبنانية استيراد ما تجده مناسبا لها بالشروط المحددة من مجلس الوزراء وعلى ضوء حاجات البلاد والاسعار.
مادة 4: يجري استيراد المحاصيل والمنتجات الخاضعة اساسا لمكتب الحبوب والشمندر السكري بموجب الاصول والانظمة المعمول بها لاستيراد القمح ,المحددة بموجب القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري. اما المحاصيل والمنتجات غير الخاصعة اساسا للمكتب المذكور فيجري اخضاعها لنظام اجازة استيراد تحديد شروطها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه