المادة 4
مادة 4: يجري استيراد المحاصيل والمنتجات الخاضعة اساسا لمكتب الحبوب والشمندر السكري بموجب الاصول والانظمة المعمول بها لاستيراد القمح ,المحددة بموجب القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري. اما المحاصيل والمنتجات غير الخاصعة اساسا للمكتب المذكور فيجري اخضاعها لنظام اجازة استيراد تحديد شروطها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.