المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 278/1 تاريخ 2 اذار 1965 والقرارات ذوات الارقام 1082/1 تاريخ 20/5/64 و1561/1 تاريخ 25/9/64 و1719 تاريخ 4/11/65
قرار Decision No. 362 28/04/1966
مادة 1: يلغى القرار رقم 278/1 تاريخ 2 اذار 1965 والقرارات ذوات الارقام 1082/1 تاريخ 20/5/64 و1561/1 تاريخ 25/9/64 و1719 تاريخ 4/11/65
مادة 2: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة على الشكل التالي: آ- ان يعمل بصورة آلية ومستمرة على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة بالاستناد الى عدد دورات الاطارات ومحيطها. - تسجيل اوقات السير وتوقف السيارة والمسافة المقطوعة. - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر. ب - ان لا يقل مقياس التسيجل عن: - 2 ميلليمتر لكل عشرة كيلو مترات بالساعة من صفر لغاية 90 كيلومتر بالساعة, فيما يعود للسرعة. - 1 ميلليمتر واحد للكيلو متر الواحد, فيما يعود للمسافة المقطوعة. - 6 ميلليمترات للساعة مع تقسيم لكل خمس دقائق, فيما يعود للوقت .
مادة 3: يزود الجهاز بالادوات التالية: - بساعة لضبط الوقت وبعداد للمسافة الاجمالية المقطوعة بالكيلومتر. - باشارة ضوئية او صوتية او بالاثنين معا اذا امكن, لتنبيه السائق في حال تجاوز السرعة المحددة. - بمفتاح خاص يمكن قفل الجهاز به, او بثلاثة مفاتيح يمكن معها معرفة السائق الذي يقود السيارة وذلك لثلاثة سائقين مختلفين. - بآلة تسمح بتغيير اسطوانات التسجيل مرة واحدة لكل اربعة وعشرين ساعة او مرة واحدة كل اسبوع.
مادة 4: يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر ويختم بالرصاص مع باقي اداواته بالاضافة الى خاتم الوكالة, وخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويجب ان يكون مكان وضع اسطوانة التسجيل قابلا للفتح والغلق.
مادة 5: يكلف مأمور القوى العامة ومأمور مراقبة السير مراقبة استعمال الجهاز فيما يعود للسرعة, ويحق لهم: - الكشف على الجهاز والتحقق من السرعة المدونة على اسطوانة التسجيل فيه في كل وقت وفي اي مكان. - فتح الجهاز في حال حصول حادث ما ونزع اسطوانة التسجيل منه وتسليمها الى المراجع المختصة للتحليل والتقرير. - تفحظ اشرطة هذا الجهاز المستعملة مدة شهرين على الاقل لدى صاحب السيارة (شخصا طبيعيا كان ام معنويا) وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء.
مادة 6: تحدد المدة القصوى لتركيب تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه بما يلي: 1- من اول تموز حتى 31 اب 1966 سيارات الاوتوبيس العمومية 2- من اول ايلول حتى 31 تشرين الاول 1966 سيارات الشحن العمومية 3- من اول تشرين الثاني 1966 حتى 31 كانون الثاني 1967 سيارات الشحن الخصوصية. 4- من اول شباط حتى اخر شباط 967 سيارات الاوتوبيس الخصوصية.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 28 نيسان سنة 1966 وزير الاشغال العامة كمال جنبلاط