The whole text

قرار رقم 362 تاريخ 28/04/1966 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يكلف مأمور القوى العامة ومأمور مراقبة السير مراقبة استعمال الجهاز فيما يعود للسرعة, ويحق لهم: - الكشف على الجهاز والتحقق من السرعة المدونة على اسطوانة التسجيل فيه في كل وقت وفي اي مكان. - فتح الجهاز في حال حصول حادث ما ونزع اسطوانة التسجيل منه وتسليمها الى المراجع المختصة للتحليل والتقرير. - تفحظ اشرطة هذا الجهاز المستعملة مدة شهرين على الاقل لدى صاحب السيارة (شخصا طبيعيا كان ام معنويا) وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء.

المادة 5 من قرار رقم 362 تاريخ 28/04/1966 https://lebaneselegislation.com/law/186427/article/5/