All legislation

قرار Decision No. 1076 28/04/1966

تحديد سعر بيع شتل التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
1076
Date
28/04/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1966 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي