المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 In force
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 https://lebaneselegislation.com/law/186429/article/1/