المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية التابعة للبنود الجمركية التالية: 85/20/ج/2/أ - 34 85/20/ج/2/ب - 35 85/20/ج/2/ج - 37 85/20/ج/2/ج - 39
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند الرابع) by قرار رقم 248 تاريخ 29/04/1969, article 1, 12/05/1969
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.