All legislation

قرار Decision No. 207 22/04/1969

اخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
22/04/1969
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1969, p. 581
Status
In force
Amended by
قرار رقم 248 تاريخ 29/04/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 22/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية التابعة للبنود الجمركية التالية: 85/20/ج/2/أ - 34 85/20/ج/2/ب - 35 85/20/ج/2/ج - 37 85/20/ج/2/ج - 39

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني