المادة 1
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.
قرار Decision No. 248 29/04/1969
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.
مادة 2: ينشر هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني