All legislation

قرار Decision No. 248 29/04/1969

تصحيح القرار رقم 207-1 تاريخ 22-4-1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
29/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 611
Status
In force
Amended by
قرار رقم 102 تاريخ 24/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 29/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الاولى من القرار رقم 207/1 تاريخ 22 نيسان 1969 المتعلق باخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة وفقا للاتي: 85/20/ج/2/د/-39 بدلا من 85/20/ج/2/ج-39.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني