المادة 1
يشترط في نشر وبث اعلانات تتعلق بالبضائع التجارية او الخدمات ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن كل اعلان خلال خمسة ايام, على الاكثر, بعد مباشرة البث او النشر.
قرار Decision No. 88 22/04/1975
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/73 المتعلق بوضع
مشروع القانون الرامي الى تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط, موضع التنفيذ, لاسيما
المادة الاولى منه "الفقرة ن"
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
يشترط في نشر وبث اعلانات تتعلق بالبضائع التجارية او الخدمات ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن كل اعلان خلال خمسة ايام, على الاكثر, بعد مباشرة البث او النشر.
يجب ان يتضمن الاعلان معلومات عن طبيعة البضائع المعلن عنها ومواصفاتها وسعر مبيعها.
تقدم النسخة الى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك - او اقسامها في المصالح الاقتصادية الاقليمية. يحق للمصلحة او لاقسامها ان تجري الكشوفات اللازمة او تأخذ عينات من البضائع المعلن عنها لاختبارها والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بها.
يعتبر الاعلان مضللا عند الامتناع عن تضمينه بعض خصائص البضائع التي لو علم بها المستهلك لما اشتراها, او عندما يخلق التباسا استنتاجيا لدى المستهلك وان كانت حرفية عباراته صحيحة, او اذا تضمن تضليلا عن طبيعة البضائع وخصائصها وتركيبها والمواد الداخلة فيها ومنشئها وكميتها وطريقة استعمالها او اي معلومات غير ثابتة بشأنها, سواء اظهر الاعلان بطريقة النشر في منشورات او كاتالوجات او لصقات او بطاقات او وثائق او افلام او صور او بطريقة التلفزيون او باي وسيلة اعلام اخرى.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء.
تتولى مصلحة حماية المستهلك واقسامها في المصالح الاقتصادية الاقليمية تنفيذ احكام هذا القرار.
تستثنى الادوية من تطبيق احكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف