The whole text

قرار رقم 88 تاريخ 22/04/1975 In force

المادة 4

المادة 4

يعتبر الاعلان مضللا عند الامتناع عن تضمينه بعض خصائص البضائع التي لو علم بها المستهلك لما اشتراها, او عندما يخلق التباسا استنتاجيا لدى المستهلك وان كانت حرفية عباراته صحيحة, او اذا تضمن تضليلا عن طبيعة البضائع وخصائصها وتركيبها والمواد الداخلة فيها ومنشئها وكميتها وطريقة استعمالها او اي معلومات غير ثابتة بشأنها, سواء اظهر الاعلان بطريقة النشر في منشورات او كاتالوجات او لصقات او بطاقات او وثائق او افلام او صور او بطريقة التلفزيون او باي وسيلة اعلام اخرى.

المادة 4 من قرار رقم 88 تاريخ 22/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/186442/article/4/