المادة 8
مادة 8: تعطى السيارات المذيعة المسجلة قبل صدور هذا القانون مهلة ثلاثة اشهر لتسوية حالتها بما يتفق واحكامه واتمام سائر الشروط الفنية التي تفرض عليها وتضبط مخالفات هذا القانون بناء على محاضر ضبط ينظمها المأمورون المكلفون بمراقبة السير. اما رسم التسجيل المنصوص عليه بالمادة السادسة فيجب دفعه ضمن مهلة شهر واحد.