المادة 2
مادة 2: يفقد كل من المستفيدين المذكورين في المادة السابقة منحة العفو اذا اقدم بعد صدور هذا المرسوم وضمن المهل المحددة فيه على: أ- مخالفة شرط مغادرة البلاد. ب - مخالفة شرط البقاء في الخارج. ج- القيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج: - بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها ايا كانت ماهية ووسائل وغايات هذا النشاط. - بأي فعل من شأنه ان يمس النظام او امن الدولة. - بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة.