المواد
مادة 1: منح كل من الضباط السابقين ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا عفوا خاصا له مفاعيل العفو العام عن الجرائم المحال بها على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 656 الصادر بتاريخ 19/10/1990 شرط مغادرته البلاد خلال مهلة ثمان واربعين ساعة من تاريخ صدور هذا المرسوم وبقائه في الخارج مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ المغادرة.
مادة 2: يفقد كل من المستفيدين المذكورين في المادة السابقة منحة العفو اذا اقدم بعد صدور هذا المرسوم وضمن المهل المحددة فيه على: أ- مخالفة شرط مغادرة البلاد. ب - مخالفة شرط البقاء في الخارج. ج- القيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج: - بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها ايا كانت ماهية ووسائل وغايات هذا النشاط. - بأي فعل من شأنه ان يمس النظام او امن الدولة. - بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة.
مادة 3: تستثنى من العفو, في جميع الاحوال, التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز الناجمة عن الجرائم المشمولة به.
مادة 4: تبقى احكام المرسوم رقم 656 الصادر بتاريخ 19/10/1990 المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم سارية المفعول لجهة التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز ويستمر السير بالدعوى بالاجراءات القضائية الجارية في هذا الخصوص وفي حال فقدان اي من المستفيدين منحة العفو للاسباب المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم تستأنف ملاحقته حكما لجهة دعوى الحق العام بالنسبة للجرائم المحال بها على المجلس العدلي دونما حاجة لصدور مرسوم احالة جديد على هذا المجلس .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الامضاء: خاتشيك بابكيان