المادة 4
مادة 4: تبقى احكام المرسوم رقم 656 الصادر بتاريخ 19/10/1990 المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم سارية المفعول لجهة التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز ويستمر السير بالدعوى بالاجراءات القضائية الجارية في هذا الخصوص وفي حال فقدان اي من المستفيدين منحة العفو للاسباب المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم تستأنف ملاحقته حكما لجهة دعوى الحق العام بالنسبة للجرائم المحال بها على المجلس العدلي دونما حاجة لصدور مرسوم احالة جديد على هذا المجلس .