The whole text

قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الاستملاك ويرأسها رئيس المصلحة ويتولى:

1) جمع المعلومات الاحصائية عن عدد العقارات المصابة بالتخطيط والابنية المقامة عليها مع شاغليها وكل ما له علاقة بتحديد قيمة الاستملاكات التقريبية.

2) تأمين انجاز جميع معاملات الاستملاك في جميع مراحلها بما فيه دفع التعويضات والهدم ورفع الانقاض .

3) تنظيم الدعوات وتوجيهها وابلاغها الى اصحاب العلاقة.

4) تحضير مشاريع قرارات دفع التعويضات ووضع اليد وابلاغ القرارات المصدقة ونشرها.

5) تحضير مشاريع الانذارات بالهدم ورفع الانقاض .

6) اعداد العناصر الجوابية على الدعاوى المتعلقة بالاستملاكات واحالتها الى مصلحة القضايا

7) مسك سجل بجميع الدعاوى وتنظيم ملف خاص بكل دعوى.

8) حضور جلسات التخمين وجلسات الخبراء وجلسات المحاكم عند الطلب .

المادة 8 من قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/186470/article/8/