المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار تنظيم مصالح مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومهامها وصلاحياتها وسير الاعمال فيها.
قرار Decision No. 9 29/04/1963
مادة 1: يحدد هذا القرار تنظيم مصالح مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومهامها وصلاحياتها وسير الاعمال فيها.
مادة 2: المدير هو الرئيس المباشر تحت سلطة مجلس الادارة لجميع مصالح المجلس وجميع الموظفين التابعين له. 1) يتولى المدير ادارة المصالح التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
أ) يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها الانظمة.
ب ) يتخذ المقررات ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل.
ج) ينسق الاعمال بين مختلف المصالح والموظفين.
د) يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في مجلس الادارة وذلك في الاوقات والصيغ التي وضعت لها. ه) يعرض على مجلس الادارة المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحيته.
و) يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل ومشروع توزيع اعتمادات الموازنة والمنهاج السنوي للاعمال وجميع الدروس الايلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
ز) يراقب سير العمل بتفتيشه المصالح والموظفين ويقترح على المجلس التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين.
ح) يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع المصالح.
2) يحضر المدير جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية الا اذا كان البحث دائرا في امور تتعلق به شخصيا.
3) يؤشر المدير مشاريع قرارات مجلس الادراة كافة.
مادة 3: رئيس المصلحة هو الرئيس المباشر تحت سلطة المدير لجميع الموظفين التابعين له وهو بصورة خاصة:
1) يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها الانظمة,
2) يتولى ادارة الاعمال في مصلحته ويؤشر على المعاملات التي تعرض على المدير ويوقع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
3) يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم.
4) يسهر على حسن علاقة الموظفين بأصحاب المصالح.
5) يكون مسؤولا عن اعمال المصلحة التابعة له.
مادة 4: الديوان ويرأسه رئيس المصلحة ويتولى الاعمال القلمية وشؤون اضبارات الموظفين.
اولا: الاعمال القلمية وهي تشمل:
1) تحضير البريد والاوراق اليومية.
2) تنظيم مشاريع القرارات والاوامر والمذكرات الادارية.
3) اعمال التحرير والترجمة والاعمال التي يوكلها اليه المدير.
4) استلام البريد وتسجيله وتوزيعه بين مختلف مصالح المجلس .
5) تنظيم المحفوظات .
6) تلقي مراجعات اصحاب المصالح وترقب نتائجها.
7) عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الاقل في الاسبوع على المدير وعلى المفتش الاداري المختص للاطلاع والتأشير.
8) ابلاغ اصحاب العلاقة عند الاقتضاء النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.
ثانيا: شؤون اضبارات المستخدمين:
1) تنظيم وحفظ اضبارة خاصة لكل مستخدم تحتوي على جميع المعلومات والوقوعات المتعلقة به من تعيين وتدرج ونقل وتأديب واجازات مختلفة وغيرها بموجب القرارات والاوامر والمذكرات الادارية الصادرة عن مجلس الادارة او غيره وتنظيم سجلات اساسية بشؤونهم.
2) تنظيم جداول الخدمة للمستخدمين المصروفين والتي تتخذ اساسا لتحديد تعويضات صرفهم.
3) السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة بالمستخدمين.
4) المساهمة عند الاقتضاء مع مجلس الخدمة في اعداد وتنظيم مبارايات التعيين للمستخدمين.
مادة 5: المحاسبة ويرأسها رئيس المصلحة وتتولى اعمال المحاسبة وشؤون تسجيل الموظفين واللوازم.
اولا: اعمال المحاسبة وهي تشمل:
1) تنظيم حسابات المجلس وحساب خزينته على اختلاف انواعها.
2) تدقيق نفقات المجلس كافة والتثبت من انطباقها على القوانين المالية المرعية الاجراء.
3) مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء.
4) تنظيم مشاريع طلبات عقد النفقة.
5) تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وغيرها.
6) اجراء معاملة التصفية والصرف القانوني وتنظيم الحوالات واوامر الدفع.
7) مسك سجلات الحوالات والسلفات والمحجوزات .
8) دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة.
9) قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها الى مستحقيها وفقا للانظمة المرعية.
10) تحضير وتنسيق الاوراق والجداول والحسابات الواجب ايداعها المرجع المختص بأوقاتها.
11) تنظيم الجدول الشهري من واردات ومصارفات وضبط الحسابات .
12) مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة بالموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات وحسابات الحوالات المدفوعة.
ثانيا: شؤون تسجيل الموظفين وهي تشمل:
1) السهر على تنفيذ الانظمة والمقررات الصادرة في كل ما يتعلق بمستخدمي المجلس على اختلاف انواعهم ورتبهم.
2) مسك سجلات شطب جداول رواتب واجور وتعويضات ومكافآت ومساعدات مستخدمي المجلس وقيد الوقوعات الجارية والتوقيع على السندات العائدة لها.
3) التدقيق في عموم معاملات التعويضات العائلية والسهر على تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بها.
4) تدقيق جداول الخدمة.
ثالثا: اللوازم وهي تشمل:
1) المفروشات والالبسة والمطبوعات واللوازم المكتبية ومسك قيودها والعناية بها.
2) تعهد الابنية وتأمين حاجاتها.
3) تأمين حراسة الابنية ونظافتها.
مادة 6: القضايا ويرأسها رئيس المصلحة وتتولى:
1) استلام وتسجيل المخابرات المتعلقة بقضايا المجلس .
2) الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي القانوني في المعاملات .
3) وضع نصوص الاتفاقات والمصالحات في صيغتها القانونية.
4) تقديم المشورة القانونية.
5) انجاز القضايا في مختلف المحاكم.
مادة 7: المصالح الفنية ويرأسها رؤساء المصالح وتتولى:
1) تنظيم التصاميم الاولية والنهائية للمشاريع التي يقوم بها المجلس بنفسه ووضع وثائقها الفنية.
2) تنظيم ملفات تلزيم الدروس , والاشغال, واللوازم والادوات الفنية.
3) تنفيذ الاشغال التي يقوم بها المجلس بنفسه.
4) الاشراف على الاعمال التي تقوم بها مكاتب الدروس الخاصة لحساب المجلس , واستلام الدروس الملزمة.
5) الاشراف على تنفيذ ومراقبة الاشغال التي تتولاها المكاتب الخاصة لحساب المجلس .
6) تسليم مواقع العمل والاشراف على التنفيذ واستلام الاشغال الملزمة.
7) اعداد العناصر الجوابية على الدعاوى المتعلقة بها واحالتها الى مصلحة القضايا.
مادة 8: الاستملاك ويرأسها رئيس المصلحة ويتولى:
1) جمع المعلومات الاحصائية عن عدد العقارات المصابة بالتخطيط والابنية المقامة عليها مع شاغليها وكل ما له علاقة بتحديد قيمة الاستملاكات التقريبية.
2) تأمين انجاز جميع معاملات الاستملاك في جميع مراحلها بما فيه دفع التعويضات والهدم ورفع الانقاض .
3) تنظيم الدعوات وتوجيهها وابلاغها الى اصحاب العلاقة.
4) تحضير مشاريع قرارات دفع التعويضات ووضع اليد وابلاغ القرارات المصدقة ونشرها.
5) تحضير مشاريع الانذارات بالهدم ورفع الانقاض .
6) اعداد العناصر الجوابية على الدعاوى المتعلقة بالاستملاكات واحالتها الى مصلحة القضايا
7) مسك سجل بجميع الدعاوى وتنظيم ملف خاص بكل دعوى.
8) حضور جلسات التخمين وجلسات الخبراء وجلسات المحاكم عند الطلب .
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش عضو الامضاء: خوسروف يراميان عضو الامضاء: انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 946 تاريخ 26/4/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح