The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 24/04/1963 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية: - السمن (البند الجمركي 4/3/ب /د) - الجوز العادي بقشره او بدونه (البند الجمركي 8/5/ب ) - الصنوبر (من البند الجمركي 8/5/ه) - الارز (البند الجمركي 10/6) - التين (من البند الجمركي 12/9/) - الشحوم والزيوت الحيوانية او النباتية المهدرجة وان كانت مكررة, ولكن غير محضرة, غير المعدة لصناعة الصابون (البند الجمركي 15/12/ب ) - السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) - خلاصات الشعير الناشظ (البند الجمركي 19/1) - الثقاب (عدا ثقاب البنغال) البند الجمركي 36/6 - القطن المصري (من البند الجمركي 55/1) - المغاليق والاقفال والمزالج المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/1) - اللوازم والتركيبات المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/2).

المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/186471/article/1/