المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية: - السمن (البند الجمركي 4/3/ب /د) - الجوز العادي بقشره او بدونه (البند الجمركي 8/5/ب ) - الصنوبر (من البند الجمركي 8/5/ه) - الارز (البند الجمركي 10/6) - التين (من البند الجمركي 12/9/) - الشحوم والزيوت الحيوانية او النباتية المهدرجة وان كانت مكررة, ولكن غير محضرة, غير المعدة لصناعة الصابون (البند الجمركي 15/12/ب ) - السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) - خلاصات الشعير الناشظ (البند الجمركي 19/1) - الثقاب (عدا ثقاب البنغال) البند الجمركي 36/6 - القطن المصري (من البند الجمركي 55/1) - المغاليق والاقفال والمزالج المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/1) - اللوازم والتركيبات المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/2).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة المتعلقة بالسكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1)) by قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963, article 1, 23/05/1963
مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 272/1 تاريخ 24/4/63 الفقرة المتعلقة بالسكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1)
Edited in part by قرار رقم 1274 تاريخ 24/12/1963, article 1, 02/01/1964
مادة 1: تعدل الفقرات الاتية من المادة الاولى من القرار رقم 272/1 تاريخ 24 نيسان سنة 1963 الفقرة الاولى, تقرأ السمن ( البند الجمركي 4/3/ب ) الفقرة الخامسة, تحذف بكاملها. الفقرة التاسعة, تحذف بكاملها وتستبدل بالنص التالي: كبريت من جميع الانواع ( البندان الجمركيان 25/3 و 28/2 ).