All legislation

قرار Decision No. 272 24/04/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
24/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1670-1671
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1274 تاريخ 24/12/1963 (Art. 1)
قرار رقم 306 تاريخ 15/05/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 24/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية: - السمن (البند الجمركي 4/3/ب /د) - الجوز العادي بقشره او بدونه (البند الجمركي 8/5/ب ) - الصنوبر (من البند الجمركي 8/5/ه) - الارز (البند الجمركي 10/6) - التين (من البند الجمركي 12/9/) - الشحوم والزيوت الحيوانية او النباتية المهدرجة وان كانت مكررة, ولكن غير محضرة, غير المعدة لصناعة الصابون (البند الجمركي 15/12/ب ) - السكر الشوندر (بنجر) والسكر القصب في حالتهما الجامدة (البند الجمركي 17/1) - خلاصات الشعير الناشظ (البند الجمركي 19/1) - الثقاب (عدا ثقاب البنغال) البند الجمركي 36/6 - القطن المصري (من البند الجمركي 55/1) - المغاليق والاقفال والمزالج المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/1) - اللوازم والتركيبات المصنوعة من النحاس (البند الجمركي 83/2).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي