All legislation

قرار Decision No. 1343 29/04/1963

يتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1343
Date
29/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1673
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1518 تاريخ 12/03/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1343 تاريخ 29/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 10/5 ذرة: آ- ذرة صفراء. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم الجمركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبدالله نصري سلهب