المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مشمش - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مشمش , قوامها- ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 148 27/04/1974
مادة 1: تنشأ في قرية مشمش - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مشمش , قوامها- ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مشمش وفقا للخرائط المرفقة بالقرار رقم 42/اد تاريخ 26/1/1968 المشار اليها اعلاه وهي تكرس النطاق العقاري لهذه القرية,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين