All legislation

قرار Decision No. 148 27/04/1974

انشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
27/04/1974
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1974, p. 512-513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 20/08/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 27/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مشمش - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مشمش , قوامها- ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مشمش وفقا للخرائط المرفقة بالقرار رقم 42/اد تاريخ 26/1/1968 المشار اليها اعلاه وهي تكرس النطاق العقاري لهذه القرية,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين