المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة - عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه - عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر - عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان والواقعة جميعها في حراج قرية عينطورة (المتن).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6461 تاريخ 30/10/1951, article 1, 07/11/1951
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2716 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتين. عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر الواقعة في خراج قرية عينطورة