All legislation

مرسوم Decree No. 2716 29/08/1950

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في خراج قرية عينطورة (المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2716
Date
29/08/1950
Official Gazette
Issue 36, 06/09/1950, p. 497
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6461 تاريخ 30/10/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2716 تاريخ 29/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة - عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه - عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر - عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان والواقعة جميعها في حراج قرية عينطورة (المتن).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد