المادة 2
خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 يجوز بصورة استثنائية لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استطلاع رأي مدير عام التربية الوطنية, رئيس اللجان الفاحصة, منح علامات استدراك تفوق الحد المعمول به او تخفيض المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 .