All legislation

مرسوم Decree No. 7209 31/08/1995

تصديق تخطيط اوتوستراد الاوزاعي-الحازمية (قضاء بعبدا) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7209
Date
31/08/1995
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1995, p. 886-887
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3866 تاريخ 20/09/2000 (the text)
مرسوم رقم 3866 تاريخ 20/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7209 تاريخ 31/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون

رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى

مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع

المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك

وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد

الاوزاعي-الحازمية المصدق بالمرسوم

6350 تاريخ 31/10/1973,

وبناء على كتاب مجلس بلدية حارة حريك

رقم 31 تاريخ 01/06/1995 القاضي بالموافقة

على مشروع التعديل,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/04/1995- المحضر رقم 13 سنة

1995,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي ـ الحازمية المصدق بالمرسوم 6350 تاريخ 31/10/1973، المحددة بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ أ) ـ (د ـ هـ ـ و ـ د) (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ز) (ل ـ م ـ ن ـ ل) ـ (س ـ ع ـ ف ـ س) ـ (ق ـ ر ـ ش ـ ق) ـ (ت ـ غ ـ ظ ـ ت) (ض ـ ذ ـ خ ـ ض) ـ (أ ـ ب ـ ت ـ أ) ـ (ج ـ ح ـ خ ـ ج) و (د ـ ذ ـ ر ـ د) والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من اوتوستراد الاوزاعي ـ الحازمية الواقعة بين بولفار كميل شمعون وبولفار مطار بيروت الدولي (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي