ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون
رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع
المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك
وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد
الاوزاعي-الحازمية المصدق بالمرسوم
6350 تاريخ 31/10/1973,
وبناء على كتاب مجلس بلدية حارة حريك
رقم 31 تاريخ 01/06/1995 القاضي بالموافقة
على مشروع التعديل,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/04/1995- المحضر رقم 13 سنة
1995,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي ـ الحازمية المصدق بالمرسوم 6350 تاريخ 31/10/1973، المحددة بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ أ) ـ (د ـ هـ ـ و ـ د) (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ز) (ل ـ م ـ ن ـ ل) ـ (س ـ ع ـ ف ـ س) ـ (ق ـ ر ـ ش ـ ق) ـ (ت ـ غ ـ ظ ـ ت) (ض ـ ذ ـ خ ـ ض) ـ (أ ـ ب ـ ت ـ أ) ـ (ج ـ ح ـ خ ـ ج) و (د ـ ذ ـ ر ـ د) والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من اوتوستراد الاوزاعي ـ الحازمية الواقعة بين بولفار كميل شمعون وبولفار مطار بيروت الدولي (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي