المادة 1
مادة 1: تضاف خمسة غروش لبنانية على الجعالة المحددة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23/6/1948.
مرسوم Decree No. 12955 31/08/1948
مادة 1: تضاف خمسة غروش لبنانية على الجعالة المحددة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23/6/1948.
مادة 2: تبقى سائر المواد الاخرى من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23 حزيران سنة 1948 بدون اي تعديل ويعمل به اعتبارا من اول ايلول 1948.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا