All legislation

مرسوم Decree No. 12955 31/08/1948

اضافة جعالة على سعر الكازويل وزيت الكاز

Type
مرسوم · Decree
Number
12955
Date
31/08/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 685
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13960 تاريخ 21/12/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12955 تاريخ 31/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف خمسة غروش لبنانية على الجعالة المحددة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23/6/1948.

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر المواد الاخرى من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23 حزيران سنة 1948 بدون اي تعديل ويعمل به اعتبارا من اول ايلول 1948.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا