المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12955 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1948 المادة 4 من المرسوم رقم 12020 الصادر بتاريخ 23 حزيران سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 13960 21/12/1948
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12955 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1948 المادة 4 من المرسوم رقم 12020 الصادر بتاريخ 23 حزيران سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 2: تضاف على ثمن المحروقات السائلة لتأمين مصارفات التوزيع ونفقات المراقبة الجعالة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تستوفى هذه الجعالة بمقتضى نظام يحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 25 كانون الاول سنة 1948 فيما يتعلق بجميع الاصناف والفئات غير الكميات الاضافية والسيارات غير اللبنانية واعتبارا من 12 كانون الاول 1948 فيما يتعلق بالكميات الاضافية والسيارات غير اللبنانية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: فيليب تقلا