المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2262 / 1992 )
حدد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات الاصلية التي يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين بقيمة خمسماية ليرة لبنانية..
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992, article 1, 12/03/1992
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.