All legislation

مرسوم Decree No. 12921 30/08/1948

تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات

Type
مرسوم · Decree
Number
12921
Date
30/08/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 677
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2262 / 1992 )

حدد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات الاصلية التي يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين بقيمة خمسماية ليرة لبنانية..

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني