المادة 2
مادة 2: تعدل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعمم بالتعميم للمصارف رقم 1056 تاريخ 14/10/1991 بحيث تصبح 60% (ستين بالماية) بدلا من 55% (خمسة وخمسين بالماية)