المادة 1
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
قرار Decision No. 5655 27/08/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 76
و79 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/08/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
مادة 2: تعدل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعمم بالتعميم للمصارف رقم 1056 تاريخ 14/10/1991 بحيث تصبح 60% (ستين بالماية) بدلا من 55% (خمسة وخمسين بالماية)
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت , في 27 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه