The whole text

مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 6540 / 1995 )

1- يمكن للادارة المختصة التعاقد عند الاقتضاء مع مكاتب هندسية لتعمل تحت اشرافها لدراسة واعداد ملفات التسوية

2- بعد انجاز ملفات التسوية وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المترتبة عنها ترسل الدوائر الفنية المختصة تباعا جداول اسبوعية باسماء المكلفين الى المحافظ او القائمقام لايداعها البلدية المختصة التي تقوم باجراء التبليغات وفقا للاصول القانونية وذلك خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ ايداعها الجداول

3- تحال ارساليات اوامر القبض مرفقة بالكشف الفني الى مالية المحافظة المركز الالي لتحديد قيمة ما تستوفيه البلدية من رسوم وغرامات وما تستوفيه صناديق وزارة المالية

4- يتوجب على المركز الالي تحديد قيمة اوامر القبض خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلامه الارسالية من صاحب العلاقة

5- تعطى رخصة الاشغال (السكن) من السلطة المختصة بعد ابراز صورة مصدقة عن الايصالات المثبتة لدفع الرسوم والغرامات لدى صناديق وزارة المالية والبلدية المختصة وفي حال اختار صاحب العلاقة الدفع عن طريق التقسيط تعطى رخصة الاشغال بعد ابراز صورة مصدقة عن الصحيفة العقارية او افادة عقارية صادرة عن امانة السجل العقاري تثبت وضع اشارة بتسجيل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز لصالح الخزينة او البلدية

6- تقوم وزارة المالية باحتساب الحصص العائدة لصندوق المهجرين وللصندوق المستقل للاسان وتسديدها لها وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

المادة 11 من مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/186540/article/11/