المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 6540 / 1995 )
تسري المهل المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 6540 ت 21/3/95 ج ر 13 ت 30/3/95 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995, article 1, 30/03/1995
مادة 1: عدل في المواد الثانية والرابعة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 ما يلي: 1- الغي نص البند 2 من المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي: 2- يرفق صاحب العلاقة الذي يرغب بشراء الاملاك الخصوصية التي اقام عليها بناء مخالفا للقانون بطلبه تصريحا عن المخالفة واعلان رغبته بتسويتها وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون وكفالة مصرفية بقيمة مليوني ليرة لبنانية صادرة عن مصرف الاسكان لامر وزارة المالية - مصلحة الخزينة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البيع يحال الملف الى المديرية العامة للتنظيم المدني لترتيب العقار عند الضرورة واستكمال اجراءات التمليك مع الدوائر المختصة ويصار الى تسوية المخالفة وفقا للاصول المعتمدة في ذلك 2- الغي نص البند (6) من المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي: 6- على المخالف ان يسدد قيمة مبيع الاملاك الخصوصية الى صناديق وزارة المالية او الى صناديق البلديات او المؤسسات العامة مالكة العقار خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبليغه الموافقة على البيع وقيمة سعر المبيع وفي حال عدم الدفع ضمن المهلة المذكورة تصادر الكفالة وتلغى جميع اجراءات التسوية وتعتبر المخالفة بمثابة تعد على الاملاك الخصوصية المعنية 3- اضيفت الى المادة الرابعة المتعلقة بالمخالفات الاخرى الفقرات التالي نصها: - المساحة الناتجة عن العلو الزائد لحيطان الدعم والتصاوين عما هو مسموح به قانونيا - تسكير الشرفات واللوجيات والفرندات مصابة او غير مصابة بالخط الغلافي - الشرفات الغير مقفلة والمصابة بالخط الغلافي - الفراغ الداخلي لاحواض الزهور في حال تجاوز ارتفاعها الحر مترا واحدا عن ارضية الغرفة وبعمق ستين سنتيمترا 4- الغي نص المادة السابعة واستيعض عنه بالنص التالي: - المادة السابعة: 1- على رئيس البلدية او المحافظ او القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات اعطاء افادة تثبت تاريخ انجاز المخالفة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ طلب الافادة 2- في حال عدم اعطاء هذه الافادة يحق لصاحب العلاقة الرجوع الى القائمقام اذا كان الطلب مقدما الى رئيس البلدية او المحافظ اذا كان الطلب مقدما الى القائمقام او الى وزير الشؤون البلدية والقروية اذا كان الطلب مقدما الى المحافظ وعلى هذه المراجع اعطاء صاحب العلاقة الافادة المطلوبة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم صاحب العلاقة طلبه الجديد اليها
- اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على افادة
تثبت تاريخ انجاز المخالفة يعتمد عام 1993 كتاريخ
لحدوث المخالفة
4- تحدد بقرار مشترك من وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة المستندات التي يمكن
اعتمادها لاجل اعطاء افادة بتاريخ انجاز المخالفة
5- الغي نص الفقرة الاولى من البند (1) من المادة
التاسعة والمتعلقة برئيس لجنة التخمين واستعيض
عنه بالنص التالي:
- مهندس معماري او مدني من العاملين في وزارة
الاشغال العامة او من خارجها يتمتع بخبرة لا تقل عن
عشر سنوات يقترحه وزير الاشغال العامة رئيسا
6- الغي نص الفقرة الخامسة من البند (1) من
المادة التاسعة واستيعض عنه بالنص التالي:
- موظف من اتحادات البلديات او البلديات الكبرى
او المراقب العام لديه او موظف من وزارة الشؤون
البلدية والقروية من الفئة الرابعة على
الاقل عضوا
7- الغي نص المادة العاشرة واستعيض عنه بالنص
التالي:
المادة العاشرة: يطبق الحسم التراجعي المنصوص
عليه في البند (3) من المادة الثالثة عشرة من
القانون عند تخمين سعر المتر المربع المتوجب للارض
وتتخذ قيمة هذا التخمين بعد الحسم اساسا لاحتساب
قيمة الغرامات والرسوم
8- الغي نص المادة الحادية عشرة واستعيض عنه
بالنص التالي:
- المادة الحادية عشرة:
1- يمكن للادارة المختصة التعاقد عند الاقتضاء مع
مكاتب هندسية لتعمل تحت اشرافها لدراسة واعداد
ملفات التسوية
2- بعد انجاز ملفات التسوية وتحديد قيمة الرسوم
والغرامات المترتبة عنها ترسل الدوائر الفنية
المختصة تباعا جداول اسبوعية باسماء المكلفين
الى المحافظ او القائمقام لايداعها البلدية المختصة
التي تقوم باجراء التبليغات وفقا للاصول القانونية
وذلك خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ ايداعها
الجداول
3- تحال ارساليات اوامر القبض مرفقة بالكشف الفني
الى مالية المحافظة المركز الالي لتحديد قيمة ما
تستوفيه البلدية من رسوم وغرامات وما تستوفيه
صناديق وزارة المالية
4- يتوجب على المركز الالي تحديد قيمة اوامر القبض
خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلامه
الارسالية من صاحب العلاقة
5- تعطى رخصة الاشغال (السكن) من السلطة المختصة
بعد ابراز صورة مصدقة عن الايصالات المثبتة لدفع
الرسوم والغرامات لدى صناديق وزارة المالية والبلدية
المختصة وفي حال اختار صاحب العلاقة الدفع عن
طريق التقسيط تعطى رخصة الاشغال بعد ابراز صورة
مصدقة عن الصحيفة العقارية او افادة عقارية صادرة
عن امانة السجل العقاري تثبت وضع اشارة بتسجيل
قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز لصالح الخزينة
او البلدية
6- تقوم وزارة المالية باحتساب الحصص العائدة لصندوق
المهجرين وللصندوق المستقل للاسان وتسديدها لها
وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء