The whole text

مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اولا: رسوم ترخيص بيع وتركيب وصيانة اجهزة هاتفية وتلكسية يخضع بيع اجهزة الهاتف والتلكس الى المشتركين وتركيبها وصيانتها لديهم الى ترخيص مسبق ويمكن رفض اي طلب لا تتوفر فيه جميع الشروط من فنية وسواها المطلوبة من قبل الادارة. يصدر الترخيص بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء دفع الرسوم التالية: أ - التلكس : رسم ترخيص سنوي لبيع اجهزة التلكس /25000/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يباع /500/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يركب /200/ ل.ل. رسم صيانة سنوي عن كل جهاز /300/ ل.ل. ب - الهاتف : رسم ترخيص سنوي لبيع اجهزة الهاتف /10000/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يباع /25/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يركب /25/ ل.ل. رسم بيع عن كل سنتراك يزيد عن خمسة خطوط داخلية /400/ ل.ل. رسم صيانة سنوي عن كل سنتراك /200/ ل.ل. تعطى مهلة شهرين للاستحصال على التراخيص المذكورة في هذه المادة وتفرض على البائعين رسوم الصيانة السنوية على الاجهزة التي يقومون بصيانتها بما فيها المركبة سابقا , وفي حال عدم التقيد بهذه الاسس يتعرض المشترك لقطع خطه والبائع للغرامات المنصوص عنها في قانون العقوبات وسائر القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: سلفات المشتركين 1 - يفرض بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المشتركين دفع سلفات للادارة تكون بمثابة ضمان لتغطية رسوم الاشتراكات والمخابرات المحلية والخارجية والدولية. 2 - تحتسب هذه السلفات او تقدر على اساس الحد الاعلى من أ - قيمة الاشتراكات لمدة سنة. ب - قيمة المخابرات موضوع التغطية لمدة سنة. 3 - تتعهد الادارة بعدم قطع خط المشترك بالامر عند تأخره في تسديد الرسوم المتوجبة عليه في مواعيدها المحددة شرط ان لا تزيد عن السلفات المودعة لديها كما تتعهد باعلام المشترك خطيا بوجوب المبادرة الى تسديد هذه الرسوم قبل قطع الخط. 4 - تلغى التأمينات المفروضة على المشتركين القدامى اعتبارا من العمل بهذا المرسوم وتحول التأمينات المدفوعة من قبلهم سابقا الى سلفات وفقا لهذه المادة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 https://lebaneselegislation.com/law/186559/article/4/