All legislation

مرسوم Decree No. 4276 27/08/1981

تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10087 تاريخ 18-7-1920

Type
مرسوم · Decree
Number
4276
Date
27/08/1981
Official Gazette
Issue 36, 10/09/1981, p. 517-523
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992
Amended by
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (the text)
مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987 (Art. 1)
مرسوم رقم 2701 تاريخ 17/09/1985 (Art. 8)
مرسوم رقم 2450 تاريخ 16/04/1985 (Art. 1)
مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985 (Art. 1)
مرسوم رقم 1705 تاريخ 07/08/1984 (Art. 8)
مرسوم رقم 698 تاريخ 10/06/1983 (Art. 1)
مرسوم رقم 699 تاريخ 10/06/1983 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات على الوجه التالي: القسم الاول: رسوم التأسيس 1 - رسم التركيب : أ - الخطوط الرئيسية 1 - على شبكة موجودة وضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: - لبيوت السكن /400/ ل.ل. للاشتراك الاول و/600/ ل.ل. عن كل اشتراك يلي الاول. - لمراكز العمل (بالاسم الشخصي الحقيقي) وللمؤسسات الحكومية وللبلديات /600/ ل.ل. للاشتراك الاول و/900/ ل.ل. عن كل اشتراك يلي الاول. - للمؤسسات وللشركات الخاصة وغيرها (بالاسم المعنوي) /800/ ل.ل. للاشتراك الاول و/1200/ ل.ل. عن كل اشتراك يلي الاول. 2 - على شبكة موجودة وخارج نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: /100/ ل.ل. عن كل /100/ متر او كسورها. 3 - على شبكة جديدة: تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية وفقا لقائمة الاسعار. ب - الخطوط الاضافية عن كل خط - داخل البناء: /50/ ل.ل. رسم مقطوع - خارج البناء: - ضمن نطاق المركز وعلى شبكة موجودة: /500/ ل.ل. - خارج نطاق المركز وعلى شبكة موجودة: / عن كل /100/ متر او كسورها /300/ ل.ل. - ضمن نطاق المركز وخارجه على شبكة غير موجودة: تؤخذ النفقات الحقيقية ويضاف اليها رسوم التأجير عن خطوط الوصل او الاتصال. ج - الاجهزة والتجهيزات تستوفي الادارة ثمن الاجهزة والتجهيزات المقدمة للمشترك بناء على طلبه وفقا لقائمة الاسعار. د - الانشاءات والاشتراكات الموسمية او لمدات محدودة تستوفى عن هذه الاشتراكات رسوم التأسيس العادية. ' 2- رسم تغيير الاشتراك من رئيسي الى اضافي او العكس او من غرفة عمومية الى اشتراك خاص : /50/ ل.ل. يضاف اليه الفرق بين الرسمين في حال توجبه. وتلغى باقي الامكانات والرسوم المترتبة عليها. 3- رسم كشف - عن الشبكة والجهاز المرتبط بها /50/ ل.ل. - عن المقسم: لكل /5/ ارقام مرتبطة به او كسورها /50/ ل.ل. القسم الثاني: الرسوم الطارئة 4- رسم نقل - للخطوط الخارجية ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: /150/ ل.ل. يضاف اليه عند الاقتضاء الفرق بين رسمي تركيب الخطين القديم والجديد. - للخطوط الداخلية: تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية. 5- رسم تحوير رسم مقطوع /50/ ل.ل. 6- رسم تنازل - في نفس المكان: /50/ %/ من رسوم التركيب ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر. وفي حال النقل قبل مرور ستة اشهر على التنازل , يستوفى رسم تركيب جديد محسوم منه رسم التنازل المدفوع. - في مكان يختلف عن المكان الاساسي: يستوفى رسم تركيب جديد. يعود للادارة امر اعطاء اشتراك جديد لمن تنازل عن اشتراكه بعد ان تحقق في اسباب التنازل. 7- رسم ابدال او تصليح بموجب بيان اكلاف على اساس قائمة الاسعار مضافا اليه /30 %/ (ثلاثون بالمئة). اما في حال قيام المشترك بهذه الاعمال دون اعطاي الادارة علما بالامر , فيستوفى هذا الرسم خلال مهلة اسبوع من انجازها. 8- رسم تسوية عن كل عمل مخالف خمسة اضعاف الرسم المتوجب , وعند التكرار يلغى الاشتراك. 9- رسم اعادة - عن اعادة وصل خط المشترك: /50/ ل.ل. - عن تجديد الاشتراك: رسم اشتراك جديد القسم الثالث : رسوم استعمال 10- رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز - عن الاشتراك الرئيسي الاول: /60/ ل.ل. - عن كل اشتراك يلي الاول: /90/ ل.ل. ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرع عن رئيسي بستين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي الاول. '' 11- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال. في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعطاء خطوط ذات منفعة خاصة مقابل دفع الرسوم التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته /200/ ل.ل. شهريا. ب- بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر ضمن نفس منطقة التخابر /400/ ل.ل. شهريا. ج- بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر من منطقة تخابر الى منطقة تخابر /1000/ ل.ل. شهريا. 12- رسم صيانة خطوط ومعدات عن كل ثلاثة اشهر أ- الخطوط الرئيسية: كل /500/ متر او كسورها تزيد عن /4/ كيلومتر /30/ ل.ل. ب- الخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة: عن كل /500/ متر او كسورها /60/ ل.ل. ج- المقاسم: عن كل خمسة ارقام او كسورها /60/ ل.ل. 13- رسم تأجير خطوط أ- خط ضمن نطاق المركز عن كل يوم لغاية اسبوع /50/ ل.ل. ب- خط خارج نطاق المركز بخط وصل او اتصال عن كل يوم لغاية اسبوع /100/ ل.ل. ج- في حال وجود خطوط شاغرة وكافية شرط ان لا يتعارض ذلك مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية , يجوز بناء لطلب مشترك وبقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي غير المركز التابعين له بالشبكة وفقا لما يلي: - في حال تعذر اعطاء المشترك خط هاتفي في نفس منطقة التخابر الا بواسطة خط وصل او اتصال خارج عن المركز التابع له , ولحين توفر خط في مركز على ان يوقف هذا الرسم اذا لم تؤمن الادارة الخط خلال ثلاث سنوات ويصبح خطه خط اشتراك عادي , يستوفى رسم شهري قدره /150/ ل.ل. - في حال اراد المشترك الحصول على خط وصل او اتصال رغم تمكن الادارة من اعطائه خطا هاتفيا في المركز التابع له يدفع الطالب رسما شهريا دائما قدره /200/ ل.ل. د- رسوم خطوط هاتفية لاسلكية 1- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من المشترك: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد التحقق من قبل الادارة من الموجات المستعملة والتقيد بسائر الشروط الفنية المطلوبة , وذلك مقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا /150/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا /200/ ل.ل. 2- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من قبل الادارة: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية , ومقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا /250/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا /300/ ل.ل. '' مادة 1: 14- رسم تخابر - تعتبر مراكز الهاتف في كل محافظة منطقة واحدة للتخابر, وتعتبر المراكز التابعة لمحافظتي بيروت وجبل لبنان منطقة واحدة للتخابر. - يجوز بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعتبار مركز مجاور لاحدى المناطق كمركز منها بالاضافة الى تبعيته لمنطقته. أ - رسم المخابرات المحلية: 1 - عن المخابرات غير الخاضعة للتعداد والصادرة عن جهاز مشترك في مركز يدوي مجانا 2 - عن كل مخابرة صادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي ضمن المنطقة الواحدة لتخابر /22/ غ.ل. 3 - عن كل مخابرة صادرة عن جهاز تكسفون للادارة /50/ غ.ل. 4 - عن كل مخابرة هاتفية (3 دقائق او كسورها) من غرفة عمومية ضمن المنطقة الواحدة للتخابر, /40/ غ.ل. يضاف اليه رسم يعود الى متعهد الغرفة قدره /10/ غ.ل. ب - رسم المخابرات الخارجية (ضمن الاراضي اللبنانية): 1) اليدوية: عن كل وحدة زمنية (3 دقائق نهارا) او (6 دقائق ليلا او كسورها) /65/ غ.ل. 2) الالية: بين مختلف مناطق التخابر لكل وحدة زمنية من 60 ثانية /22/غ.ل. يضاف لمتعهد الغرفة العمومية في الفقرتين اعلاه عن كل مخابرة صادرة عن غرفة عمومية /15/ غ.ل. ج - رسم المخابرات الدولية: تحدد رسوم واجور المخابرات بالعملة اللبنانية بقرارات صادرة عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع كل من الادارات الخارجية المختصة وفقا للاصول الدولية المعمول بها. 15 - رسم تحضير (من شخص الى شخص ) يحدد رسم التحضير وفق الاتفاقات الخاصة للمخابرات الدولية. 16 - رسم المشتركين الغائبين - عن كل يوم /2/ ل.ل. - عن شهر كامل /50/ ل.ل. 17 - رسم ايقاظ او نداء في وقت معين - عن كل نداء /50/ غ.ل. - عن نداء واحد لمدة شهر /15/ ل.ل. القسم الرابع: رسوم مختلفة 18 - رسم تغيير رقم المشترك /100/ ل.ل. 19 - رسم التسجيل في الدليل يحدد الرسم قبل ثلاثة اشهر من طبع الدليل او عند تلزيمه وفقا لاسعار التلزيم. 20 - مراقبة وفحص العداد بناء لطلب المشترك /25/ ل.ل. 21 - ربط الخط للتخابر الدولي للهاتف /3000/ ل.ل. '

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام "التعرفة الخاصة" المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 واحكام المرسوم رقم 11719 تاريخ 4/6/1963.

المادة 3

مادة 3: عدل في المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/7/1962 المتعلق بانشاء خدمة التلكس ما يلي: اولا: عدلت الرسوم المحددة بموجب المادة /6/ منه على الوجه التالي: أ - رسم مساهمة 1 - على شبكة موجودة: - من /1/ الى /4000/ متر /4000/ ل.ل. - من /4001/ وما فوق: عن كل /100/ متر او كسورها /100/ ل.ل. 2 - على شبكة غير موجودة: - تؤخذ النفقات الحقيقية بموجب لائحة الاسعار ب - رسم ربط الخط بمقسم التلكس الالي /100/ ل.ل. ج - رسم كشف على التجهيزات قبل مباشرة العمل /100/ ل.ل. د - بدل اشتراك شهري للاشتراك الاول /250/ ل.ل. ويضاف /150/ ل.ل. عن كل اشتراك يلي الاول. ثانيا: عدل الرسم المذكور في المادة /7/ منه والعائد لاعادة ترصيص جهاز المناداة بحيث يصبح /25/ ل.ل. ثالثا: تلغى المواد 10 و11 و12 و13 و14 منه. (والباقي دون تعديل)

المادة 4

مادة 4: اولا: رسوم ترخيص بيع وتركيب وصيانة اجهزة هاتفية وتلكسية يخضع بيع اجهزة الهاتف والتلكس الى المشتركين وتركيبها وصيانتها لديهم الى ترخيص مسبق ويمكن رفض اي طلب لا تتوفر فيه جميع الشروط من فنية وسواها المطلوبة من قبل الادارة. يصدر الترخيص بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء دفع الرسوم التالية: أ - التلكس : رسم ترخيص سنوي لبيع اجهزة التلكس /25000/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يباع /500/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يركب /200/ ل.ل. رسم صيانة سنوي عن كل جهاز /300/ ل.ل. ب - الهاتف : رسم ترخيص سنوي لبيع اجهزة الهاتف /10000/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يباع /25/ ل.ل. رسم عن كل جهاز يركب /25/ ل.ل. رسم بيع عن كل سنتراك يزيد عن خمسة خطوط داخلية /400/ ل.ل. رسم صيانة سنوي عن كل سنتراك /200/ ل.ل. تعطى مهلة شهرين للاستحصال على التراخيص المذكورة في هذه المادة وتفرض على البائعين رسوم الصيانة السنوية على الاجهزة التي يقومون بصيانتها بما فيها المركبة سابقا , وفي حال عدم التقيد بهذه الاسس يتعرض المشترك لقطع خطه والبائع للغرامات المنصوص عنها في قانون العقوبات وسائر القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: سلفات المشتركين 1 - يفرض بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المشتركين دفع سلفات للادارة تكون بمثابة ضمان لتغطية رسوم الاشتراكات والمخابرات المحلية والخارجية والدولية. 2 - تحتسب هذه السلفات او تقدر على اساس الحد الاعلى من أ - قيمة الاشتراكات لمدة سنة. ب - قيمة المخابرات موضوع التغطية لمدة سنة. 3 - تتعهد الادارة بعدم قطع خط المشترك بالامر عند تأخره في تسديد الرسوم المتوجبة عليه في مواعيدها المحددة شرط ان لا تزيد عن السلفات المودعة لديها كما تتعهد باعلام المشترك خطيا بوجوب المبادرة الى تسديد هذه الرسوم قبل قطع الخط. 4 - تلغى التأمينات المفروضة على المشتركين القدامى اعتبارا من العمل بهذا المرسوم وتحول التأمينات المدفوعة من قبلهم سابقا الى سلفات وفقا لهذه المادة.

المادة 5

مادة 5: تستوفي الادارة رسما اضافيا قدره /50/ بالماية من كافة الرسوم اذا طلب المشترك نقل اشتراكه الى مركز الكتروني.

المادة 6

مادة 6: يتعرض المشترك بالهاتف او بالتلكس : أ - لقطع اتصاله, في حال تأخره مدة اسبوع عن الموعد المحدد لدفع فواتيره المستحقة ويعتبر قطع الاتصال بمثابة انذار يتبلغه المشترك ليبادر الى تسوية وضع اشتراكه. ب - لالغاء اشتراكه: 1 - اذا تأخر عن تسديد فواتير الهاتف او التلكس المستحقة عليه اكثر من شهر من تاريخ الاعلان عنها من قبل الدوائر المختصة في الوزارة. 2 - اذا صدر عن جهازه التلكس خلال ثلاثة اشهر مخابرات الى خارج لبنان تنقص عن ماية دقيقة. يحق للادارة في حالتي الالغاء المذكورتين في هذه المادة ان تتصرف برقم الاشتراك الملغى وان تتابع تحصيل ما على المشترك من فواتير وفقا لاصول تحصيل الاموال العامة.

المادة 7

مادة 7: يمنع منعا باتا استعمال اشتراك الهاتف او التلكس كغرفة عمومية للمخابرات الهاتفية او التلكسية او اجراء اية مخابرات مأجورة بواسطتها او استثمارها باي شكل كان, وان اية مخالفة من هذا القبيل تحتم قطع الاشتراك على ان لا يعاد الا بعد دفع رسم قدره /50000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة) للمرة الاولى, ويقطع نهائيا في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اشتراك سواه.

المادة 8

مادة 8: يمكن للمشتركين الذين استعملوا خطوط لاسلكية او خطوط وصل او اتصال او ارتبطوا بالشبكة للاستعمال الهاتفي او التلكسي اعتبارا من عام 1975 ولغاية نهاية 1980 بدون ترخيص او بدون معاملة قانونية او بدون اشتراك وفقا للاصول ان يتقدموا بتسوية اوضاعهم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يمكن ان تخفض قيمة الرسوم المتوجبة لغاية /50 %/ من جراء التسوية. واذا لم يتقدم المخالفون خلال المهلة الممنوحة لهم للتسوية تقطع اشتراكاتهم وتفرض عليهم كامل المبالغ المستحقة عليهم ولا تعاد اتصالاتهم الا بعد دفعها ويتعرضون لالغاء الاشتراك والملاحقة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. يحق للذين استعملت خطوطهم او ارقامهم من قبل الغير خلال المدة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بطلب مع المستندات المثبتة يبينون فيه للادارة وضعهم, ويمكن للادارة بعد الكشف والتثبت من صحة طلبهم اعفاءهم من الرسوم المستحقة عليهم, وفي حال عدم ثبوت ادعائهم تضاعف قيمة الرسوم المتوجبة.

المادة 9

مادة 9: يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مطلع كل سنة او عندما تدعو الحاجة لوائح باجور اليد العاملة وباسعار المواد والتجهيزات والمعدات التي تقدمها الادارة للمشتركين.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه, وجميع الرسوم التي لم يجر ذكرها فيه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء : ميشال المر